ميثاق اللاتمركز الإداري - AI
ما هو الهدف الأساسي من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري حسب المادة الأولى:
تحديد اختصاصات وقواعد تنظيم المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وتنظيم العلاقة بينها وبين الإدارات المركزية والجماعات الترابية؟ *
إرساء قواعد انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمملكة؟
تحديد شروط توظيف الأطر والمهندسين في الوزارات والمؤسسات العمومية؟
تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بمالية الدولة والميزانيات الإقليمية؟
+(المادة الأولى من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 2، يعتبر اللاتمركز الإداري تنظيماً إدارياً مواكباً لـ:
المركزية الإدارية الصارمة؟
الجهوية المتقدمة؟ *
الحكم الذاتي للمؤسسات العمومية؟
خصخصة المرافق والقطاعات الوزارية؟
+(المادة 2 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 3، تقوم السياسة العامة للاتمركز الإداري على مرتكز أساسي، ما هو:
جعل الجهة الإطار الملائم لتعيين الولاة والعمال دون صلاحيات حقيقية؟
جعل الجهة الفضاء الترابي الملائم لتكامل السياسات العمومية والتقائيتها؟ *
إلغاء دور المصالح المركزية للوزارات بشكل نهائي؟
تحويل كافة الصلاحيات التشريعية من البرلمان إلى المجالس الجهوية؟
+(المادة 3 من ميثاق اللاتمركز)
---
أي من المبادئ التالية لا يعد من المبادئ العامة التي ترتكز عليها سياسة اللاتمركز الإداري وفق المادة 4:
احترام التنظيم الترابي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة؟
التأكيد على دور الوالي والعامل في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة؟
تجميع كافة سلطات القرار والتدبير المالي في يد الإدارات المركزية بالرباط؟ *
الإنصاف في توزيع المصالح اللاممركزة وضمان استمرارية المرفق العام؟
+(المادة 4 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 5، ما هو الدور الرئيسي المنوط بالإدارات المركزية في ظل سياسة اللاتمركز الإداري:
التدبير المباشر لكافة المشاريع والأنشطة المحلية والجهوية؟
بلورة السياسة العامة للدولة والقيام بمهام التخطيط والـتأطير والتتبع والتقييم؟ *
صياغة محاضر المخالفات الإدارية المرتكبة من طرف الموظفين الجهويين؟
التحقق من الهوية الرقمية للمرتفقين على صعيد العمالات والأقاليم؟
+(المادة 5 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 6، يتعين على القطاعات الوزارية نقل الصلاحيات والموارد إلى المصالح اللاممركزة عبر تفعيل:
مخططات مديرية للاتمركز الإداري؟ *
برامج سنوية للتوظيف المباشر؟
اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص؟
مذكرات داخلية تصدر عن الأمانة العامة للحكومة؟
+(المادة 6 من ميثاق اللاتمركز)
---
ما هي المدة الزمنية القصوى المحددة في المادة 7 لإعداد المخططات المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها:
أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم؟
أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ؟ *
أجل لا يتعدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد؟
لم يحدد المرسوم أي أجل زمني لهذه المخططات؟
+(المادة 7 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفقاً للمادة 8، ما الذي يجب أن يتضمنه المخطط المديري للاتمركز الإداري لكل قطاع وزاري:
لائحة بأسماء الموظفين المرشحين للانتقال إلى المصالح اللاممركزة؟
الاختصاصات التقريرية والموارد البشرية والمالية التي سيتم نقلها إلى المستوى اللاممركز؟ *
أرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية لكافة التمثيليات الجهوية؟
محاضر الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع الولاة والعمال؟
+(المادة 8 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 12، ما هي الهيئة الترابية التي تعتبر المستوى النموذجي لتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة:
العمالة أو الإقليم؟
الباشوية أو الدائرة؟
الجهة؟ *
الجماعة الترابية؟
+(المادة 12 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 16، ما هي الوثيقة التي يعتمدها الوالي لتنسيق عمل المصالح اللاممركزة وضمان التقائية البرامج:
الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية؟
التصميم المديري الجهوي للاتمركز الإداري؟ *
برنامج عمل الجماعات المحلية الواقعة في نفوذه؟
ميثاق حسن السيرة والسلوك الوظيفي؟
+(المادة 16 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 21، من يتولى تمثيل السلطة المركزية على مستوى العمالة أو الإقليم ويسهر على حسن سير المصالح اللاممركزة:
رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؟
عامل العمالة أو الإقليم؟ *
رئيس المصلحة الإقليمية للوزارة المعنية؟
باشا المدينة؟
+(المادة 21 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفق المادة 27، من يرأس اللجنة الاستشارية لشؤون جهوية المحدثة لدى والي الجهة:
رئيس مجلس الجهة المعني؟
والي الجهة؟ *
الكاتب العام للشؤون الجهوية؟
أقدم عامل بالجهة سنّاً؟
+(المادة 27 من ميثاق اللاتمركز)
---
ما هي المهمة الأساسية للجنة الاستشارية لشؤون جهوية المنصوص عليها في المادة 28:
إعداد الميزانية السنوية لمجلس الجهة والمصادقة عليها؟
مساعدة والي الجهة في تنسيق أنشطة التمثيليات الإدارية الجهوية والالتقائية؟ *
تنظيم مباريات التوظيف المشتركة بين الجماعات الترابية؟
الفصل في النزاعات القضائية المعروضة على المحاكم الإدارية؟
+(المادة 28 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 30، تحت رئاسة من تُحدث اللجنة الإقليمية للتنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم:
رئيس المجلس الإقليمي؟
عامل العمالة أو الإقليم؟ *
رئيس الدائرة الإدارية؟
المفتش الجهوي للإدارة الترابية؟
+(المادة 30 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 32، تُحدث لجنة وزارية للاتمركز الإداري تحت رئاسة:
وزير الداخلية؟
الأمين العام للحكومة؟
رئيس الحكومة؟ *
وزير الاقتصاد والمالية؟
+(المادة 32 من ميثاق اللاتمركز)
---
ما هي الهيئة الحكومية التي تتولى مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري حسب المادة 43:
السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؟ *
الأمانة العامة للحكومة؟
المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية؟
الخزينة العامة للمملكة؟
+(المادة 43 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 33، أي من الاختصاصات التالية يعد من مهام اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري:
إصدار مراسيم تصفية الميزانيات الوزارية؟
تتبع تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال اللاتمركز الإداري ودراسة المخططات المديرية؟ *
المصادقة على الصفقات العمومية التي تبرمها الجهات؟
تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية؟
+(المادة 33 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفق المادة 44، في حكم ماذا تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية (المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة):
في حكم مصلحة تابعة للعمالة؟
في حكم مديرية بالإدارة المركزية؟ *
في حكم قسم بالإدارة المركزية؟
في حكم مؤسسة عمومية مستقلة؟
+(المادة 44 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 44، يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية من الأجر والتعويضات المخولة لـ:
رئيس مصلحة بالإدارة المركزية؟
رئيس قسم بالإدارة المركزية؟
مدير بالإدارة المركزية؟ *
كاتب عام لوزارة؟
+(المادة 44 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 44، في حكم ماذا تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم:
في حكم مديرية بالإدارة المركزية؟
في حكم قسم بالإدارة المركزية؟ *
في حكم مصلحة بالإدارة المركزية؟
في حكم ملحقة إدارية محلية؟
+(المادة 44 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفق المادة 44، يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم من التعويضات المخولة لـ:
رئيس مصلحة بالإدارة المركزية؟
رئيس قسم بالإدارة المركزية؟ *
مدير بالإدارة المركزية؟
عامل عمالة أو إقليم؟
+(المادة 44 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 44، من هو المسؤول الذي يستفيد من الأجر والتعويضات الممنوحة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم مقر الجهة:
الكاتب العام للشؤون الجهوية؟ *
رئيس التمثيلية الإدارية الجهوية الأكثر أقدمية؟
المفتش الجهوي للمالية؟
رئيس ديوان والي الجهة؟
+(المادة 44 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 31، تعقد اللجنة الإقليمية للتنسيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في:
كل أسبوع؟
كل شهر؟ *
كل ثلاثة أشهر؟
كل سنة؟
+(المادة 31 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 29، تعقد اللجنة الاستشارية لشؤون جهوية اجتماعاتها بدعوة من والي الجهة مرة واحدة على الأقل في:
كل أسبوعين؟
كل شهر؟ *
كل شهرين؟
كل ستة أشهر؟
+(المادة 29 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفق المادة 34، تعقد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل:
ثلاثة أشهر؟ *
ستة أشهر؟
سنة كاملة؟
سنتين؟
+(المادة 34 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 13، يمارس والي الجهة صلاحيات مراقبة مشروعية القرارات الصادرة عن:
المجالس الجماعية والمنتخبة بالجهة؟
المصالح اللاممركزة والتمثيليات الإدارية الجهوية؟ *
المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالجهة؟
الشركات الخاصة والمقاولات الاستثمارية؟
+(المادة 13 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 14، يتولى والي الجهة تحت سلطة الوزراء المعنيين مراقبة سير التمثيليات الإدارية الجهوية، باستثناء:
المصالح التابعة لوزارة الداخلية؟
المصالح المكلفة بالقضاء، والعمل المالي، والمصالح التي لا يشملها اختصاصه بموجب نصوص خاصة؟ *
المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؟
المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؟
+(المادة 14 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفق المادة 15، في حالة ارتكاب رئيس تمثيلية إدارية جهوية لخطأ جسيم، ما هو الإجراء الفوري الذي يمكن لوالي الجهة اتخاذه:
عزله من الوظيفة العمومية بصفة نهائية؟
توقيفه مؤقتاً عن ممارسة مهامه وإحالة الأمر فوراً إلى الوزير المعني؟ *
اقتطاع راتبه الشهري لمدة ثلاثة أشهر؟
إحالته مباشرة على السجن المدني بالجهة؟
+(المادة 15 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 19، يتولى والي الجهة تنسيق أعمال التمثيليات الإدارية الجهوية بهدف تحقيق مصلحة أساسية، ما هي:
إعداد المخططات الهيكلية الخاصة بالقطاع الخاص؟
ضمان مساهمة هذه التمثيليات في إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب؟ *
إلزام الموظفين بالانخراط في العمل النقابي والحزبي؟
تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة للجهة؟
+(المادة 19 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 22، يسهر عامل العمالة أو الإقليم على تنفيذ قرارات وتوجيهات:
رئيس الحكومة والوزراء فقط؟
والي الجهة والقرارات المتخذة بتنسيق معه؟ *
المجالس الإقليمية والجماعية حصراً؟
رئيس مؤسسة الوسيط بالمملكة؟
+(المادة 22 من ميثاق اللاتمركز)
---
وفق المادة 23، يتولى عامل العمالة أو الإقليم تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة التابعة لنفوذه الترابي باستثناء:
مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري؟
مرفق القضاء، ومصالح العمل المالي، والمصالح المستثناة بنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة؟ *
مصالح وزارة التجهيز والماء؟
مصالح قطاع الشباب والرياضة؟
+(المادة 23 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 24، في حالة ارتكاب مسؤول عن مصلحة لاممركزة بالعمالة أو الإقليم لخطأ جسيم، ما هو الإجراء المتاح للعامل:
توقيف المسؤول المعني مؤقتاً عن ممارسة مهامه وإخبار الوزير المعني ووالي الجهة فوراً؟ *
إحالته على التقاعد النسبي الإجباري؟
نقله تأديبياً إلى عمالة أخرى دون استشارة الوزارة؟
توجيه إنذار كتابي شفاهي دون تدوينه في ملفه الإداري؟
+(المادة 24 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 35، هل يمكن للجنة الوزارية للاتمركز الإداري تشكيل لجان موضوعاتية أو متخصصة:
لا، يمنع عليها ذلك وتشتغل ككتلة واحدة دائماً؟
نعم، يمكنها إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة لمساعدتها في دراسة قضايا معينة؟ *
نعم، شريطة موافقة البرلمان بمجلسيه؟
فقط إذا كان الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية أجنبية؟
+(المادة 35 من ميثاق اللاتمركز)
---
حسب المادة 41، يتعين على السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري بتقرير سنوي يتضمن:
لائحة بأسماء الموظفين المستفيدين من الترقية؟
حصيلة تنفيذ المخطط المديري للاتمركز الإداري الخاص بقطاعها؟ *
جرد شامل لكافة المنقولات والعقارات التابعة للوزارة؟
تفاصيل الميزانية المخصصة للرحلات والمهمات الرسمية؟
+(المادة 41 من ميثاق اللاتمركز)
---
بموجب المادة 48، تعتبر الآجال والمدد المنصوص عليها في هذا الميثاق الوطني:
آجالاً استشارية وغير ملزمة؟
آجالاً كاملة؟ *
آجالاً قابلة للتمديد التلقائي لثلاث مرات متتالية؟
آجالاً تخص الموظفين فقط دون المسؤولين؟
+(المادة 48 والمادة 31 من الميثاق، حيث تعتبر الآجال المنصوص عليها كاملة في القوانين المماثلة)
تعليقات
إرسال تعليق