ميثاق المرافق العمومية - AI
طبقاً للمادة الأولى، بناءً على أي فصل من فصول الدستور تم تحديد مقتضيات ميثاق المرافق العمومية:
الفصل 19 من الدستور؟
الفصل 42 من الدستور؟
الفصل 157 من الدستور؟ *
الفصل 161 من الدستور؟
+(المادة الأولى من 54.19)
---
حسب المادة 2، أي من الجهات التالية لا يدخل ضمن النطاق الإلزامي لتطبيق أحكام هذا الميثاق:
الإدارات العمومية والمحاكم التابعة للنفوذ القضائي للمملكة؟ *
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؟
المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؟
الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بخصوص هذه المهام؟
+(المادة 2 من 54.19؛ يطبق الميثاق على الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية وهيئات المرفق العام، ولا يشمل المحاكم في وظيفتها القضائية)
---
بموجب المادة 4، ما هي المبادئ التي ترتكز عليها الحكامة الجيدة في تسيير المرافق العمومية:
الربحية، والاستقلالية، والتنافسية المطلقة؟
احترام القانون، والحياد، والمساواة، والاستمرارية، والجودة، والنزاهة، والربط بين المسؤولية والمحاسبة؟ *
السرية الإدارية، والمركزية الصارمة، والتدبير الفردي؟
المرونة الاقتصادية، وتفضيل الشركاء، وحرية الأسعار؟
+(المادة 4 من 54.19)
---
حسب المادة 5، ماذا يعني مبدأ "الحياد" الذي تلتزم به المرافق العمومية:
مراعاة الانتماءات السياسية أو النقابية للمرتفقين عند تقديم الخدمة؟
التجرد وعدم الانحياز، والتعامل مع المرتفقين بموضوعية وإنصاف، دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو المعتقد؟ *
توقف المرفق العام عن تقديم خدماته خلال الفترات الانتخابية؟
الامتناع عن اتخاذ أي قرار إداري لضمان عدم إثارة النزاعات؟
+(المادة 5 من 54.19)
---
وفقاً للمادة 7، ما الذي يجب على المرافق العمومية القيام به لضمان استمرارية الخدمات:
تقديم الخدمات بشكل عشوائي دون تحديد مواقيت؟
تأمين الخدمات الأساسية للمرتفقين والعمل على ضمان استمرارها، لا سيما في حالات القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية؟ *
إلزام الموظفين بالعمل 24 ساعة متواصلة دون عطل؟
إحالة كافة الملفات إلى القطاع الخاص عند حدوث أي طارئ؟
+(المادة 7 من 54.19)
---
بموجب المادة 8، ما هو الواجب على المرافق العمومية لضمان جودة الخدمات:
السعي المستمر نحو تحسين جودة الخدمات، وتبسيط مساطرها، والرفع من كفاءة تدبيرها، وتيسير ولوج المرتفقين إليها؟ *
رفع الرسوم والمصاريف الإدارية بشكل سنوي؟
تقليص عدد الموظفين المكلفين باستقبال المرتفقين؟
الاعتماد الحصري على الدعامات الورقية التقليدية؟
+(المادة 8 من 54.19)
---
حسب المادة 9، تلتزم المرافق العمومية بـ "النزاهة" من خلال:
تغليب المصلحة الشخصية للموظفين على المصلحة العامة؟
تغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن كل ممارسة تشكل استغلالاً للنفوذ، والوقاية من المخالفات المرتبطة بالرشوة والفساد؟ *
الامتناع عن نشر التقارير المالية والإدارية للعموم؟
عدم الخضوع لرقابة المفتشيات العامة للوزارات؟
+(المادة 9 من 54.19)
---
بموجب المادة 11، يتعين على الإدارات العمومية في إطار تنظيمها اعتماد مبدأ تنظيم مهم، ما هو:
المركزية الإدارية الشاملة؟
اللاتمركز الإداري كخيار استراتيجي؟ *
التفويض الكلي للاختصاصات للقطاع الخاص؟
إلغاء الهياكل الإقليمية والجهوية للوزارات؟
+(المادة 11 من 54.19)
---
وفق المادة 13، ما الذي يجب على المرافق العمومية اعتماده كآلية لتنفيذ البرامج والمشاريع لضمان فعاليتها:
الارتجالية والتدبير اليومي المؤقت؟
التدبير القائم على النتائج وعلى الأهداف، والتقييم الدوري والمستمر؟ *
التدبير القائم على الأقدمية الوظيفية الحصرية؟
الانتظار لحين صدور تعليمات شفهية جديدة؟
+(المادة 13 من 54.19)
---
حسب المادة 14، ما الذي يجب على المرافق العمومية تدوينه في إطار التنسيق والالتقائية:
إعداد برامج ومشاريع مستقلة دون التنسيق مع باقي القطاعات؟
الحرص على تكامل برامجها والتقائيتها، واعتماد آليات للتشاور والتنسيق والتعاون عند إعداد السياسات العمومية والمخططات؟ *
إرسال التقارير السرية مباشرة إلى وسائل الإعلام؟
فرض شروط تعجيزية لتبادل المعلومات بين الإدارات؟
+(المادة 14 من 54.19)
---
بموجب المادة 15، تلتزم المرافق العمومية في تدبير مواردها البشرية بـ:
الاعتماد على المحسوبية والقرابة في التوظيف؟
قواعد الحكامة الجيدة، والكفاءة، والاستحقاق، والشفافية، والإنصاف في التعيينات والترقيات؟ *
منع الموظفين من الاستفادة من التكوين المستمر؟
توحيد الأجور والتعويضات دون مراعاة المجهود والكفاءة؟
+(المادة 15 من 54.19)
---
وفق المادة 16، ما الذي يتعين على المرافق العمومية إعداده ووضعه رهن إشارة الموظفين لضمان التخليق:
دليل يتضمن أرقام هواتف المرتفقين؟
مدونة لسلوك الموظف العمومي تتضمن المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب التقيد بها؟ *
سجل يتضمن العقوبات التأديبية المطبقة تاريخياً؟
منشورات تتضمن الرؤى الفكرية والشخصية للمسؤولين؟
+(المادة 16 من 54.19)
---
حسب المادة 18، تلتزم المرافق العمومية بتبسيط مساطرها من خلال:
إضافة وثائق جديدة ومعقدة كل سنة؟
تيسير الحصول على الخدمات، وقم الخضوع لشكليات غير مبررة، ورقمنة مساطرها وإجراءاتها بشكل تدريجي؟ *
إلزام المرتفق بالانتقال شخصياً إلى الإدارة المركزية بالرباط؟
فرض رسوم مالية مبالغ فيها على كل خدمة مبسطة؟
+(المادة 18 من 54.19)
---
بموجب المادة 20، ما الذي يجب على المرافق العمومية القيام به لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات:
إغلاق المقرات الإدارية في وجوههم؟
توفير بنيات ملائمة لاستقبال المرتفقين، وإرشادهم، وتزويدهم بالمعلومات، وضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؟ *
تخصيص يوم واحد في الشهر فقط لاستقبال العموم؟
إلزام المرتفقين بالانتظار في الأماكن العامة خارج الإدارة؟
+(المادة 20 من 54.19)
---
وفق المادة 22، ما هي اللغة أو اللغات الواجب استخدامها من طرف المرافق العمومية في التواصل وإعداد الوثائق والمستندات:
اللغات الأجنبية الحية فقط؟
اللغتان الرسميتان للدولة (العربية والأمازيغية)؟ *
اللغة العربية وحدها دون الأمازيغية في كافة المستويات؟
أي لغة يختارها رئيس المصلحة بشكل مرن؟
+(المادة 22 من 54.19)
---
حسب المادة 23، في حالة اتخاذ المرفق العام لقرار سلبي يهم المرتفق، فما هو الالتزام الصارم الواقع عليه:
السكوت وعدم الرد نهائياً؟
تعليل قراراته السلبية الفردية بالإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها؟ *
توجيه إنذار كتابي للمرتفق بعدم تقديم الطلب مجدداً؟
إحالة الملف على المحكمة الإدارية فوراً؟
+(المادة 23 من 54.19)
---
بموجب المادة 25، تلتزم المرافق العمومية بوضع منظومة لتلقي ومعالجة:
الهدايا والتبرعات العينية المقدمة من المرتفقين؟
شكايات المرتفقين ومقترحاتهم وملاحظاتهم، وتتبعها والرد عليها داخل الآجال؟ *
طلبات التوظيف المباشر دون مباريات؟
التقارير الحزبية والنقابية الخاصة بالمستخدمين؟
+(المادة 25 من 54.19)
---
وفق المادة 27، ما الذي يجب على المرافق العمومية نشره لضمان مبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومات:
تفاصيل الحياة الشخصية والعائلية للموظفين؟
النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهامها، ومصنفات القرارات، والتقارير المتعلقة بجودة الخدمات والإنفاق؟ *
محاضر المداولات السرية للمجالس الحكومية؟
بيانات الهوية الرقمية للمرتفقين؟
+(المادة 27 من 54.19)
---
حسب المادة 28، تلتزم المرافق العمومية بإشراك المرتفقين من خلال:
إلزامهم بالتصويت على الميزانيات الفرعية للوزارات؟
استطلاع آرائهم، وقيس مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، وإشراكهم في تحسين الأداء؟ *
تعيين ممثلين عنهم كموظفين رسميين دون مباريات؟
طلب مساهمات مالية مباشرة منهم لتمويل المشاريع؟
+(المادة 28 من 54.19)
---
بموجب المادة 30، ما هو المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه المرفق العام لتأهيل موارده البشرية:
الولاء السياسي أو الحزبي للمسؤولين؟
الاستحقاق، والكفاءة، وتكافؤ الفرص، والتكوين المستمر، وربط الأداء الفردي بالتحفيز؟ *
الأقدمية الحصرية في الإدارة دون النظر للأداء؟
القرابة العائلية مع أعضاء المكاتب النقابية؟
+(المادة 30 من 54.19)
---
وفق المادة 32، تلتزم المرافق العمومية بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال:
إعفاء المسؤولين من تقديم التقارير الدورية؟
خضوع المسؤولين للمساءلة والتقييم الدوري بشأن تدبيرهم وتدبير البنيات الإدارية التي يشرفون عليها؟ *
تطبيق العقوبات الزجرية دون إجراء أبحاث أو تحقيقات؟
قصر المحاسبة على الموظفين في الدرجات الدنيا فقط؟
+(المادة 32 من 54.19)
---
حسب المادة 34، ما هي الآلية التي يتعين على الإدارات العمومية تفعيلها لضمان التقييم والمراقبة الداخلية:
تجميد دور المفتشيات العامة للوزارات؟
تفعيل دور المفتشيات العامة، واعتماد آليات الافتحاص والتدقيق الداخلي، وإعداد تقارير دورية؟ *
الاستعانة الحصرية بشركات تدقيق أجنبية دون المفتشيات الوطنية؟
الاعتماد على الشكايات الشفهية المنشورة في مواقع التواصل؟
+(المادة 34 من 54.19)
---
بموجب المادة 35، ما الذي يجب تدوينه وتضمينه في التقارير السنوية للمفتشيات العامة للوزارات:
لائحة بأسماء الموظفين الحاصلين على رخص مرضية؟
حصيلة أنشطة المراقبة والافتحاص، والاختلالات المرصودة، والتوصيات المقترحة لتصحيحها؟ *
تفاصيل المشتريات واللوازم المكتبية الخاصة بالوزير؟
الآراء والمواقف الشخصية لأعضاء لجان التفتيش؟
+(المادة 35 من 54.19)
---
وفق المادة 37، تلتزم المرافق العمومية في إطار الانفتاح بـ:
إبقاء كافة مخططاتها وبرامجها سرية ومغلقة؟
التفاعل الإيجابي مع محيطها، وتيسير الولوج إلى المعطيات العمومية، وتطوير قنوات الشراكة؟ *
عدم عقد أي شراكات مع جمعيات المجتمع المدني؟
منع وسائل الإعلام من تغطية الأنشطة الإدارية؟
+(المادة 37 من 54.19)
---
حسب المادة 38، ما هي الهيئة الوطنية التي تُحدث بموجب هذا الميثاق لرصد أداء المرافق العمومية:
المرصد الوطني للمرافق العمومية؟ *
اللجنة الوطنية للتبسيط الرقمي؟
المجلس الأعلى للوظيفة والمراقبة؟
الهيئة العليا للافتحاص والتدقيق؟
+(المادة 38 من 54.19)
---
بموجب المادة 39، تحت إشراف أي جهة حكومية يوضع المرصد الوطني للمرافق العمومية:
تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؟ *
تحت إشراف رئيس مجلس النواب مباشرة؟
تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات؟
تحت إشراف مؤسسة الوسيط بصفة مستقلة؟
+(المادة 39 من 54.19)
---
وفق المادة 40، أي من المهام التالية يعد من الاختصاصات الأساسية للمرصد الوطني للمرافق العمومية:
جمع المعطيات، وإنجاز دراسات حول حكامة المرافق وجودة الخدمات، وتقييم وقع البرامج وقيس رضا المرتفقين؟ *
إصدار قرارات عزل الموظفين المرتكبين لأخطاء جسيمة؟
تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمالية العامة للدولة؟
المصادقة على الصفقات العمومية الكبرى للوزارات؟
+(المادة 40 من 54.19)
---
حسب المادة 41، كيف يتم تحديد تأليف المرصد الوطني للمرافق العمومية وتنظيمه وكيفيات سيره:
بموجب نص تنظيمي؟ *
بقرار منفرد يصدره وزير الداخلية؟
بناءً على قانون مالي تعديلي يصدره البرلمان؟
بموجب مذكرة داخلية من الأمانة العامة للحكومة؟
+(المادة 41 من 54.19)
---
بموجب المادة 43، تلتزم المرافق العمومية بوضع برامج عمل سنوية تتضمن:
أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالموردين والشركات؟
الأهداف المراد تحقيقها، والمشاريع المزمع إنجازها، ومؤشرات قياس الأداء والوسائل المعتمدة؟ *
لائحة التنقلات والرحلات الرسمية لأعضاء الديوان الوزاري؟
توقعات التغييرات الهيكلية في الأحزاب السياسية؟
+(المادة 43 من 54.19)
---
وفق المادة 45، ما الذي يجب على المرافق العمومية القيام به بخصوص الأنظمة المعلوماتية لضمان تكامل المعطيات:
الحرص على ترابط أنظمتها المعلوماتية وتكاملها، وتيسير التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بينها؟ *
إغلاق الأنظمة المعلوماتية وجعلها مستقلة ومعزولة عن باقي الإدارات؟
فرض رسوم مالية على تبادل المعطيات الرقمية بين القطاعات الوزارية؟
الامتناع عن استخدام التقنيات الرقمية في معالجة طلبات المرتفقين؟
+(المادة 45 من 54.19)
---
حسب المادة 46، يتعين على المرافق العمومية في إطار تخليق الحياة الإدارية:
التستر على الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية؟
اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومحاربته، وتطبيق المقتضيات التأديبية والجنائية في حق المخالفين؟ *
إلغاء المساطر التأديبية والاكتفاء بالتنبيه الشفهي؟
منع الهيئات الرقابية من ولوج المقرات الإدارية؟
+(المادة 46 من 54.19)
---
بموجب المادة 48، ما هي الجهة التي تتولى إعداد تقرير تركيبي سنوي حول حصيلة تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق يعرض على مجلس الحكومة:
رئيس مجلس المستشارين؟
السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؟ *
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؟
رئيس مؤسسة الوسيط؟
+(المادة 48 من 54.19)
---
وفق المادة 49، ما هو الأجل الأقصى المحدد لنشر النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:
أجل لا يتعدى 6 أشهر؟
أجل لا يتعدى 12 شهراً؟ *
أجل لا يتعدى سنتين؟
أجل لا يتعدى خمس سنوات؟
+(المادة 49 من 54.19)
---
بموجب المادة 49، ما الذي يترتب على دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ بخصوص النصوص السابقة المخالفة:
تظل النصوص السابقة سارية المفعول وتطبق بالتوازي مع الميثاق؟
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ الأحكام والنصوص المخالفة المحددة فيه؟ *
يتم تجميد العمل بالميثاق لحين مراجعة كافة القوانين الأخرى؟
تتحول النصوص السابقة تلقائياً إلى نصوص تنظيمية فرعية؟
+(المادة 49 من 54.19)
تعليقات
إرسال تعليق