ميثاق المرافق العمومية - AI

طبقاً للمادة الأولى، بناءً على أي فصل من فصول الدستور تم تحديد مقتضيات ميثاق المرافق العمومية: الفصل 19 من الدستور؟ الفصل 42 من الدستور؟ الفصل 157 من الدستور؟ * الفصل 161 من الدستور؟ +(المادة الأولى من 54.19) --- حسب المادة 2، أي من الجهات التالية لا يدخل ضمن النطاق الإلزامي لتطبيق أحكام هذا الميثاق: الإدارات العمومية والمحاكم التابعة للنفوذ القضائي للمملكة؟ * الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؟ المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؟ الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بخصوص هذه المهام؟ +(المادة 2 من 54.19؛ يطبق الميثاق على الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية وهيئات المرفق العام، ولا يشمل المحاكم في وظيفتها القضائية) --- بموجب المادة 4، ما هي المبادئ التي ترتكز عليها الحكامة الجيدة في تسيير المرافق العمومية: الربحية، والاستقلالية، والتنافسية المطلقة؟ احترام القانون، والحياد، والمساواة، والاستمرارية، والجودة، والنزاهة، والربط بين المسؤولية والمحاسبة؟ * السرية الإدارية، والمركزية الصارمة، والتدبير الفردي؟ المرونة الاقتصادية، وتفضيل الشركاء، وحرية الأسعار؟ +(المادة 4 من 54.19) --- حسب المادة 5، ماذا يعني مبدأ "الحياد" الذي تلتزم به المرافق العمومية: مراعاة الانتماءات السياسية أو النقابية للمرتفقين عند تقديم الخدمة؟ التجرد وعدم الانحياز، والتعامل مع المرتفقين بموضوعية وإنصاف، دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو المعتقد؟ * توقف المرفق العام عن تقديم خدماته خلال الفترات الانتخابية؟ الامتناع عن اتخاذ أي قرار إداري لضمان عدم إثارة النزاعات؟ +(المادة 5 من 54.19) --- وفقاً للمادة 7، ما الذي يجب على المرافق العمومية القيام به لضمان استمرارية الخدمات: تقديم الخدمات بشكل عشوائي دون تحديد مواقيت؟ تأمين الخدمات الأساسية للمرتفقين والعمل على ضمان استمرارها، لا سيما في حالات القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية؟ * إلزام الموظفين بالعمل 24 ساعة متواصلة دون عطل؟ إحالة كافة الملفات إلى القطاع الخاص عند حدوث أي طارئ؟ +(المادة 7 من 54.19) --- بموجب المادة 8، ما هو الواجب على المرافق العمومية لضمان جودة الخدمات: السعي المستمر نحو تحسين جودة الخدمات، وتبسيط مساطرها، والرفع من كفاءة تدبيرها، وتيسير ولوج المرتفقين إليها؟ * رفع الرسوم والمصاريف الإدارية بشكل سنوي؟ تقليص عدد الموظفين المكلفين باستقبال المرتفقين؟ الاعتماد الحصري على الدعامات الورقية التقليدية؟ +(المادة 8 من 54.19) --- حسب المادة 9، تلتزم المرافق العمومية بـ "النزاهة" من خلال: تغليب المصلحة الشخصية للموظفين على المصلحة العامة؟ تغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن كل ممارسة تشكل استغلالاً للنفوذ، والوقاية من المخالفات المرتبطة بالرشوة والفساد؟ * الامتناع عن نشر التقارير المالية والإدارية للعموم؟ عدم الخضوع لرقابة المفتشيات العامة للوزارات؟ +(المادة 9 من 54.19) --- بموجب المادة 11، يتعين على الإدارات العمومية في إطار تنظيمها اعتماد مبدأ تنظيم مهم، ما هو: المركزية الإدارية الشاملة؟ اللاتمركز الإداري كخيار استراتيجي؟ * التفويض الكلي للاختصاصات للقطاع الخاص؟ إلغاء الهياكل الإقليمية والجهوية للوزارات؟ +(المادة 11 من 54.19) --- وفق المادة 13، ما الذي يجب على المرافق العمومية اعتماده كآلية لتنفيذ البرامج والمشاريع لضمان فعاليتها: الارتجالية والتدبير اليومي المؤقت؟ التدبير القائم على النتائج وعلى الأهداف، والتقييم الدوري والمستمر؟ * التدبير القائم على الأقدمية الوظيفية الحصرية؟ الانتظار لحين صدور تعليمات شفهية جديدة؟ +(المادة 13 من 54.19) --- حسب المادة 14، ما الذي يجب على المرافق العمومية تدوينه في إطار التنسيق والالتقائية: إعداد برامج ومشاريع مستقلة دون التنسيق مع باقي القطاعات؟ الحرص على تكامل برامجها والتقائيتها، واعتماد آليات للتشاور والتنسيق والتعاون عند إعداد السياسات العمومية والمخططات؟ * إرسال التقارير السرية مباشرة إلى وسائل الإعلام؟ فرض شروط تعجيزية لتبادل المعلومات بين الإدارات؟ +(المادة 14 من 54.19) --- بموجب المادة 15، تلتزم المرافق العمومية في تدبير مواردها البشرية بـ: الاعتماد على المحسوبية والقرابة في التوظيف؟ قواعد الحكامة الجيدة، والكفاءة، والاستحقاق، والشفافية، والإنصاف في التعيينات والترقيات؟ * منع الموظفين من الاستفادة من التكوين المستمر؟ توحيد الأجور والتعويضات دون مراعاة المجهود والكفاءة؟ +(المادة 15 من 54.19) --- وفق المادة 16، ما الذي يتعين على المرافق العمومية إعداده ووضعه رهن إشارة الموظفين لضمان التخليق: دليل يتضمن أرقام هواتف المرتفقين؟ مدونة لسلوك الموظف العمومي تتضمن المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب التقيد بها؟ * سجل يتضمن العقوبات التأديبية المطبقة تاريخياً؟ منشورات تتضمن الرؤى الفكرية والشخصية للمسؤولين؟ +(المادة 16 من 54.19) --- حسب المادة 18، تلتزم المرافق العمومية بتبسيط مساطرها من خلال: إضافة وثائق جديدة ومعقدة كل سنة؟ تيسير الحصول على الخدمات، وقم الخضوع لشكليات غير مبررة، ورقمنة مساطرها وإجراءاتها بشكل تدريجي؟ * إلزام المرتفق بالانتقال شخصياً إلى الإدارة المركزية بالرباط؟ فرض رسوم مالية مبالغ فيها على كل خدمة مبسطة؟ +(المادة 18 من 54.19) --- بموجب المادة 20، ما الذي يجب على المرافق العمومية القيام به لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات: إغلاق المقرات الإدارية في وجوههم؟ توفير بنيات ملائمة لاستقبال المرتفقين، وإرشادهم، وتزويدهم بالمعلومات، وضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؟ * تخصيص يوم واحد في الشهر فقط لاستقبال العموم؟ إلزام المرتفقين بالانتظار في الأماكن العامة خارج الإدارة؟ +(المادة 20 من 54.19) --- وفق المادة 22، ما هي اللغة أو اللغات الواجب استخدامها من طرف المرافق العمومية في التواصل وإعداد الوثائق والمستندات: اللغات الأجنبية الحية فقط؟ اللغتان الرسميتان للدولة (العربية والأمازيغية)؟ * اللغة العربية وحدها دون الأمازيغية في كافة المستويات؟ أي لغة يختارها رئيس المصلحة بشكل مرن؟ +(المادة 22 من 54.19) --- حسب المادة 23، في حالة اتخاذ المرفق العام لقرار سلبي يهم المرتفق، فما هو الالتزام الصارم الواقع عليه: السكوت وعدم الرد نهائياً؟ تعليل قراراته السلبية الفردية بالإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها؟ * توجيه إنذار كتابي للمرتفق بعدم تقديم الطلب مجدداً؟ إحالة الملف على المحكمة الإدارية فوراً؟ +(المادة 23 من 54.19) --- بموجب المادة 25، تلتزم المرافق العمومية بوضع منظومة لتلقي ومعالجة: الهدايا والتبرعات العينية المقدمة من المرتفقين؟ شكايات المرتفقين ومقترحاتهم وملاحظاتهم، وتتبعها والرد عليها داخل الآجال؟ * طلبات التوظيف المباشر دون مباريات؟ التقارير الحزبية والنقابية الخاصة بالمستخدمين؟ +(المادة 25 من 54.19) --- وفق المادة 27، ما الذي يجب على المرافق العمومية نشره لضمان مبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومات: تفاصيل الحياة الشخصية والعائلية للموظفين؟ النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهامها، ومصنفات القرارات، والتقارير المتعلقة بجودة الخدمات والإنفاق؟ * محاضر المداولات السرية للمجالس الحكومية؟ بيانات الهوية الرقمية للمرتفقين؟ +(المادة 27 من 54.19) --- حسب المادة 28، تلتزم المرافق العمومية بإشراك المرتفقين من خلال: إلزامهم بالتصويت على الميزانيات الفرعية للوزارات؟ استطلاع آرائهم، وقيس مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، وإشراكهم في تحسين الأداء؟ * تعيين ممثلين عنهم كموظفين رسميين دون مباريات؟ طلب مساهمات مالية مباشرة منهم لتمويل المشاريع؟ +(المادة 28 من 54.19) --- بموجب المادة 30، ما هو المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه المرفق العام لتأهيل موارده البشرية: الولاء السياسي أو الحزبي للمسؤولين؟ الاستحقاق، والكفاءة، وتكافؤ الفرص، والتكوين المستمر، وربط الأداء الفردي بالتحفيز؟ * الأقدمية الحصرية في الإدارة دون النظر للأداء؟ القرابة العائلية مع أعضاء المكاتب النقابية؟ +(المادة 30 من 54.19) --- وفق المادة 32، تلتزم المرافق العمومية بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال: إعفاء المسؤولين من تقديم التقارير الدورية؟ خضوع المسؤولين للمساءلة والتقييم الدوري بشأن تدبيرهم وتدبير البنيات الإدارية التي يشرفون عليها؟ * تطبيق العقوبات الزجرية دون إجراء أبحاث أو تحقيقات؟ قصر المحاسبة على الموظفين في الدرجات الدنيا فقط؟ +(المادة 32 من 54.19) --- حسب المادة 34، ما هي الآلية التي يتعين على الإدارات العمومية تفعيلها لضمان التقييم والمراقبة الداخلية: تجميد دور المفتشيات العامة للوزارات؟ تفعيل دور المفتشيات العامة، واعتماد آليات الافتحاص والتدقيق الداخلي، وإعداد تقارير دورية؟ * الاستعانة الحصرية بشركات تدقيق أجنبية دون المفتشيات الوطنية؟ الاعتماد على الشكايات الشفهية المنشورة في مواقع التواصل؟ +(المادة 34 من 54.19) --- بموجب المادة 35، ما الذي يجب تدوينه وتضمينه في التقارير السنوية للمفتشيات العامة للوزارات: لائحة بأسماء الموظفين الحاصلين على رخص مرضية؟ حصيلة أنشطة المراقبة والافتحاص، والاختلالات المرصودة، والتوصيات المقترحة لتصحيحها؟ * تفاصيل المشتريات واللوازم المكتبية الخاصة بالوزير؟ الآراء والمواقف الشخصية لأعضاء لجان التفتيش؟ +(المادة 35 من 54.19) --- وفق المادة 37، تلتزم المرافق العمومية في إطار الانفتاح بـ: إبقاء كافة مخططاتها وبرامجها سرية ومغلقة؟ التفاعل الإيجابي مع محيطها، وتيسير الولوج إلى المعطيات العمومية، وتطوير قنوات الشراكة؟ * عدم عقد أي شراكات مع جمعيات المجتمع المدني؟ منع وسائل الإعلام من تغطية الأنشطة الإدارية؟ +(المادة 37 من 54.19) --- حسب المادة 38، ما هي الهيئة الوطنية التي تُحدث بموجب هذا الميثاق لرصد أداء المرافق العمومية: المرصد الوطني للمرافق العمومية؟ * اللجنة الوطنية للتبسيط الرقمي؟ المجلس الأعلى للوظيفة والمراقبة؟ الهيئة العليا للافتحاص والتدقيق؟ +(المادة 38 من 54.19) --- بموجب المادة 39، تحت إشراف أي جهة حكومية يوضع المرصد الوطني للمرافق العمومية: تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؟ * تحت إشراف رئيس مجلس النواب مباشرة؟ تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات؟ تحت إشراف مؤسسة الوسيط بصفة مستقلة؟ +(المادة 39 من 54.19) --- وفق المادة 40، أي من المهام التالية يعد من الاختصاصات الأساسية للمرصد الوطني للمرافق العمومية: جمع المعطيات، وإنجاز دراسات حول حكامة المرافق وجودة الخدمات، وتقييم وقع البرامج وقيس رضا المرتفقين؟ * إصدار قرارات عزل الموظفين المرتكبين لأخطاء جسيمة؟ تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمالية العامة للدولة؟ المصادقة على الصفقات العمومية الكبرى للوزارات؟ +(المادة 40 من 54.19) --- حسب المادة 41، كيف يتم تحديد تأليف المرصد الوطني للمرافق العمومية وتنظيمه وكيفيات سيره: بموجب نص تنظيمي؟ * بقرار منفرد يصدره وزير الداخلية؟ بناءً على قانون مالي تعديلي يصدره البرلمان؟ بموجب مذكرة داخلية من الأمانة العامة للحكومة؟ +(المادة 41 من 54.19) --- بموجب المادة 43، تلتزم المرافق العمومية بوضع برامج عمل سنوية تتضمن: أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالموردين والشركات؟ الأهداف المراد تحقيقها، والمشاريع المزمع إنجازها، ومؤشرات قياس الأداء والوسائل المعتمدة؟ * لائحة التنقلات والرحلات الرسمية لأعضاء الديوان الوزاري؟ توقعات التغييرات الهيكلية في الأحزاب السياسية؟ +(المادة 43 من 54.19) --- وفق المادة 45، ما الذي يجب على المرافق العمومية القيام به بخصوص الأنظمة المعلوماتية لضمان تكامل المعطيات: الحرص على ترابط أنظمتها المعلوماتية وتكاملها، وتيسير التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بينها؟ * إغلاق الأنظمة المعلوماتية وجعلها مستقلة ومعزولة عن باقي الإدارات؟ فرض رسوم مالية على تبادل المعطيات الرقمية بين القطاعات الوزارية؟ الامتناع عن استخدام التقنيات الرقمية في معالجة طلبات المرتفقين؟ +(المادة 45 من 54.19) --- حسب المادة 46، يتعين على المرافق العمومية في إطار تخليق الحياة الإدارية: التستر على الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية؟ اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومحاربته، وتطبيق المقتضيات التأديبية والجنائية في حق المخالفين؟ * إلغاء المساطر التأديبية والاكتفاء بالتنبيه الشفهي؟ منع الهيئات الرقابية من ولوج المقرات الإدارية؟ +(المادة 46 من 54.19) --- بموجب المادة 48، ما هي الجهة التي تتولى إعداد تقرير تركيبي سنوي حول حصيلة تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق يعرض على مجلس الحكومة: رئيس مجلس المستشارين؟ السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؟ * الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؟ رئيس مؤسسة الوسيط؟ +(المادة 48 من 54.19) --- وفق المادة 49، ما هو الأجل الأقصى المحدد لنشر النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: أجل لا يتعدى 6 أشهر؟ أجل لا يتعدى 12 شهراً؟ * أجل لا يتعدى سنتين؟ أجل لا يتعدى خمس سنوات؟ +(المادة 49 من 54.19) --- بموجب المادة 49، ما الذي يترتب على دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ بخصوص النصوص السابقة المخالفة: تظل النصوص السابقة سارية المفعول وتطبق بالتوازي مع الميثاق؟ تنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ الأحكام والنصوص المخالفة المحددة فيه؟ * يتم تجميد العمل بالميثاق لحين مراجعة كافة القوانين الأخرى؟ تتحول النصوص السابقة تلقائياً إلى نصوص تنظيمية فرعية؟ +(المادة 49 من 54.19)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اختبار 2020 - كامل (العلوم الإدارية)

حول الدستور المغربي