اختبار 2020 - كامل (العلوم الإدارية)
كم عدد الجهات بالمغرب:
16؟
14؟
12؟ *
13؟
---
حدد من بين ما يلي، الجهات المطلة على المحيط الأطلسي:
جبة طنجة - تطوان - الحسيمة؟ *
جهة الشرق؟ *
جهة بني ملال - خنيفرة؟
جهة سوس ماسة؟ *
جبة كلميم - واد نون؟ *
جهة درعة - تافيلالت؟
---
من كتب كلمات النشيد الوطني المغربي:
علي الصقلي الحسيني؟ *
عيد الكريم الطبال؟
محمد عبد الرحمان الحلوي؟
عبد المجيد بن جلون؟
---
من أهم الشخصيات النسائية في تاريخ المغرب، التي لقبت بأميرة الجهاد البحري:
السيدة الحرة إبنة الأمير مولاي علي بن موسى بن راشد؟ *
فاطمة الفهرية إبنة محمد بن عبد الله الفبري؟
زينب النفزاوية إبنة إسحاق النفزاوي؟
---
أول رئيس حكومة في المغرب بعد الاستقلال:
السيد عبد الله إبراهيم؟
السيد أحمد بلفريج؟
السيد امبارك لهبيل البكاي؟ *
السيد الحاج أحمد باحنيني؟
---
احتفل المغاربة بعيد الاستقلال في عهد محمد الخامس طيب الله ثراه في:
18 نوفمبر؟ *
16 نوفمبر؟
2 مارس؟
3 مارس؟
+(التاريخ الكامل: 18 نونبر 1955مـ.)
---
توجد أعلى قمة جبلية في المغرب بسلسلة:
جبال الأطلس الصغير؟
جبال الأطلس المتوسط؟
جبال الأطلس الكبير؟ *
جبال الريف؟
---
أطول نهر في المغرب:
أم الربيع؟
درعة؟ *
سبو؟
ملوية؟
---
تبلغ مساحة المغرب:
610,850 كلم؟
710,850 كلم؟ *
810,850 كلم؟
910,850 كلم؟
---
من رواد فكر النهضة في منتصف القرن العشرين، جسد نموذجا للجمع بين الهوية الأمازيغية وبين الانتماء العربي الأصيل من أهم مؤلفاته "المعسول في الإلغين وأساتذتهم وتلامذتهم في العلم والتصوف وأصدقائهم وكل من إليهم" و"سوس العالمة":
محمد الحضيكي؟
الفقيه الحاج الحسن طمطم الحاحي؟
محمد المختار السوسي؟ *
---
الإيسيسكو منظمة دولية متخصصة في ميادين:
حماية الحقوق الفكرية؟
القضاء على الجوع في العالم؟
التربية والعلوم والثقافة؟ *
الدفاع عن حقوق الأطفال وحماية حياتهم؟
---
يخلد العالم كل سنة اليوم العالمي للمرأة في:
2 مارس؟
8 مارس؟ *
20 مارس؟
22 مارس؟
---
من هو كاتب كلمات قصيدة "نداء الحسن":
أحمد الطيب العلج؟
فتح الله المغاري؟ *
محمد عبد الرحمان الحلوي؟
عبد الله عصامي؟
---
ما هو نظام الحكم بالمغرب:
ملكية برلمانية وتعددية سياسية؟
ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية؟ *
ملكية دستورية مركزية وديمقراطية؟
ملكية مؤسساتية تنفيذية وطنية؟
+(الفصل الأول من الدستور)
---
التنظيم الترابي للمملكة:
تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية الموسعة؟
تنظيم لا متمركز يقوم على اللامركزية والجهوية المتقدمة؟
تنظيم مركزي، يقوم على اللاتمركز الإداري؟
تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة؟ *
+(الفصل الأول من الدستور)
---
عدد عمالات وأقاليم المملكة:
65؟
75؟ *
85؟
95؟
+(تتوزّع إلى 13 عمالة و62 إقليماً.)
---
يمكن حل الأحزاب السياسية والجمعيات بمقتضى:
نص تشريعي؟
مقرر قضائي؟ *
مقرر وزاري؟
نص تنظيمي؟
+(الفصلين 9 و12 من الدستور)
---
ما المقصود بنص تنظيمي من بين ما يلي:
قانون تنظيمي؟
قانون؟
مرسوم بقانون؟
مرسوم؟ *
---
يحدث كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام بموجب:
قرار وزاري؟
مرسوم؟
قانون؟ *
مقرر تداولي؟
+(الفصل 71 من الدستور)
---
يدير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه:
بالاقتراع العام المباشر؟ *
بالاقتراع العام غير المباشر؟
+(الفصل 135 من الدستور)
---
على أي محيط تطل الصومال:
المحيط الأطلسي؟
البحر الأبيض المتوسط؟
المحيط الهندي؟ *
المحيط الهادئ؟
المحيط الشمالي؟
---
تم استرجاع إقليم وادي الذهب بتاريخ:
14 غشت 1979؟ *
14 غشت 1978؟
14 غشت 1977؟
14 غشت 1976؟
---
من لقب ب "شعب البحر":
الرومان؟
العرب؟
الفرس؟
الفينيقيون؟ *
---
يبلغ ارتفاع برج محمد السادس بمدينة سلا:
200 متراً؟
250 متراً؟ *
300 متراً؟
350 متراً؟
---
تم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بتاريخ:
11 يناير 1942؟
11 يناير 1944؟ *
11 يناير 1946؟
11 يناير 1948؟
---
استرجع المغرب مدينة سيدي إفني سنة:
1961؟
1964؟
1969؟ *
1971؟
+(التاريخ الكامل: 30 يونيو 1969مـ.)
---
توفي المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بتاريخ:
8 ربيع الآخر 1419؟
9 ربيع الآخر 1420؟ *
7 ربيع الآخر 1421؟
+(الموافق لـ 9 يوليو 1999مـ.)
---
تولى جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين بتاريخ:
23 يوليو 1999؟ *
30 يوليو 1998؟
31 يوليو 1999؟
---
يقوم النظام الدستوري المغربي على أساس:
التداخل بين السلط؟
الفصل المطلق بين السلط؟
فصل السلط وتوازنها وتعاونها؟ *
+(الفصل الأول من الدستور)
---
تحدث التكاليف العمومية:
بالقوانين؟ *
بالمراسيم التنظيمية؟
بالمراسيم الفردية؟
بالقرارات؟
+(الفصل 39 من الدستور)
---
يعين الملك رئيس الحكومة:
من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة؟
من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب؟ *
من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجالس الجماعات؟
+(الفصل 47 من الدستور)
---
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون:
بعد شهر من إحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه؟
خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؟
خلال الثلاثين يوماً التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه؟ *
في أجل أقصاه ستون يوماً من إحالته إلى الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية؟
+(الفصل 50 من الدستور)
---
توقع المعاهدات ويصادق عليها من لدن:
الملك؟ *
رئيس الحكومة؟
السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؟
السفراء؟
+(الفصل 55 من الدستور)
---
يعين القضاة من قبل:
الملك؟
المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ *
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
وزير العدل؟
+(المادة 67 من ق.ت 100.13؛ لكن، الموافقة على التعيين تتم بظهير (الملك) [الفصل 57 من الدستور].)
---
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة:
تعيين رئيس حكومة جديد؟
إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك؟ *
تعيين أحد أعضاء الحكومة رئيسا جديدا للحكومة؟
تعيين رئيس جديد من نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة المستقيل؟
+(الفصل 47 من الدستور)
---
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن بظهير:
حالة الاستثناء؟ *
حالة الطوارئ؟
حل البرلمان؟
حالة الحصار؟
+(الفصل 59 من الدستور)
---
يصدر المرسوم بقانون عن:
الملك؟
رئيس الحكومة؟
الحكومة؟ *
البرلمان؟
---
يمكن إصدار المرسوم بقانون:
خلال الدورات العادية للبرلمان؟
خلال الدورات الاستثنائية للبرلمان؟
خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان؟ *
بعد حل البرلمان؟
+(الفصل 81 من الدستور)
---
يمارس رئيس الحكومة:
السلطة التنفيذية؟
السلطة التنظيمية؟ *
السلطة التشريعية؟
+(الفصل 90 من الدستور)
---
يُعيّن المسؤولون عن المؤسسات العمومية الاستراتيجية:
بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعاني؟ *
بمرسوم في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني؟
بظهير بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني؟
+(الفصل 49 من الدستور)
---
تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام:
النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية؟
النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة؟ *
تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين؟
+(المادة 80 من 111.14)
---
لا يؤهل للترشح للانتخابات الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف:
المنتدبون القضائيون؟
المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال؟ *
الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات؟
رؤساء أقسام بوزارة الداخلية؟
+(المادة السادسة من ق.ت 59.11)
---
يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء:
ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس ويوليو واكتوبر؟ *
دورتين عاديتين في السنة خلال شهري أبريل واكتوبر؟
أربع دورات في السنة خلال أشهر فبراير وأبريل وأكتوبر وديسمبر؟
+(المادة 36 من 111.14)
---
ينشر القانون بالجريدة الرسمية:
فورا بعد تمام الموافقة عليه؟
خلال أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ ظهير إصداره؟ *
فورا بعد إصدار الملك الأمر بتنفيذه؟
داخل أجل أقصاه شهران بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري؟
+(الفصل 50 من الدستور)
---
من بين القضايا والنصوص التي يتداول فيها مجلس الحكومة:
التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؟
طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؟ *
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؟
مشروع مرسوم حل مجلس النواب؟
+(الفصل 92 من الدستور)
---
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضواً يعينون لمدة:
ست سنوات غير قابلة للتجديد؟
ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؟
تسع سنوات غير قابلة للتجديد؟ *
خمس سنوات قابلة للتجديد؟
+(الفصل 130 من الدستور)
---
يقوم بتنفيذ مداولات مجالس الجماعات الترابية:
وزير الداخلية؟
رؤساء مجالس الجماعات الترابية؟ *
عمال الأقاليم والعمالات؟
ولاة الجهات؟
+(الفصل 138 من الدستور)
---
باستثناء بعض المناصب العليا، يتم التعيين في باقي المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة لمدة:
خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا؟ *
خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد؟
خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؟
+(المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.412)
---
يعتبر التعيين في المناصب العليا:
غير قابل للتراجع عنه طيلة مدة التعيين؟
قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء مدة التعيين؟ *
قابلا للتراجع عنه فقط خلال مدة التجديد؟
+(المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.412)
---
يعمل ولاّة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم، باسم الحكومة على:
ممارسة السلطة التنظيمية؟
تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها؟ *
اتحاد النصوص التنظيمية؟
تنفيذ برامج التنمية الجهوية؟
+(الفصل 145 من الدستور)
---
تعتبر المراكز الجهوية للاستثمار:
مؤسسات عمومية؟ *
إدارات عمومية؟
مقاولات عمومية؟
إدارات ترابية؟
+(المادة الأولى من القانون 47.18)
---
أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ:
15 مارس 2005؟
18 ماي 2005؟ *
30 يوليوز 2005؟
20 غشت 2005؟
---
الأغلبية المطلقة في التصويت هي:
أغلبية الأصوات؟
نصف الأعضاء + 1؟ *
أغلبية الأصوات المعبر عنها؟
ثلثا الأصوات؟
---
يعود اختصاص رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية لـ:
رئيس الحكومة بصفة حصرية؟
رئيس الحكومة إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك؟ *
السلطة الحكومية الوصية على المؤسسة العمومية؟
الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؟
+(المادة السادسة من ق.ت 065.13)
---
تتوفر الجهات في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، على:
سلطة تشريعية لممارسة صلاحياتها؟
سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها؟ *
سلطة الوصاية على الجماعات الترابية الأخرى؟
---
يمثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية:
ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات؟ *
مسؤولو المصالح اللاممركزة؟
رؤساء الجهات؟
الكتاب العامون للشؤون الجهوية؟
+(الفصل 145 من الدستور)
---
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا:
لتطبيق القانون التنظيمي للمالية؟
المراقبة المالية العمومية بالمملكة؟ *
لتنفيذ قوانين المالية؟
لمراقبة مشروعية الالتزامات بنفقات الدولة؟
+(الفصل 147 من الدستور)
---
يعتبر مجلس المنافسة هيأة مستقلة، ويندرج ضمن:
هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة؟
هيئات الحكامة الجيدة والتقنين؟ *
هيئات المجتمع المدني؟
هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؟
---
لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت:
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؟
الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؟
أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؟ *
أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين؟
+(الفصل 173 من الدستور)
---
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على:
ملتمس مساءلة؟
منح الثقة؟
ملتمس للرقابة؟ *
تصريح في موضوع السياسة العامة؟
+(الفصل 105 من الدستور)
---
ماهي المهمة التي لا تدخل ضمن سلطات البرلمان:
التصويت على القوانين؟
مراقبة عمل الحكومة؟
ضمان تنفيذ القوانين؟ *
تقييم السياسات العمومية؟
---
بودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بيهما في شأنه وإذا لم يحصل هذا الاتفاق:
يتم إعداد صيغة جديدة للمشروع وإعادة مناقشته؟
يرجع القرار إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب؟ *
تعمل الحكومة على إصداره؟
يتم سحب المشروع؟
+(الفصل 81 من الدستور)
---
تعقد جلسات لجان مجلسي البرلمان بصفة:
علنية؟
سرية؟
عمومية؟
سرية، ويمكنها أن تعقد علنية في حالات ووفق ضوابط يحددها النظام الداخلي لمجلسي البرلمان؟ *
+(الفصل 68 من الدستور)
---
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل يتقدم به أعضاء البرلمان لا يدخل في مجال القانون وكل خلاف في هذا الشأن:
يفصل فيه رئيس الحكومة؟
يفصل فيه رئيس مجلس النواب؟
ثبت فيه المحكمة الدستورية؟ *
يفصل فيه رئيس مجلس المستشارين؟
+(الفصل 79 من الدستور)
---
قرارات المحكمة الدستورية:
تقبل الطعن بالاستئناف؟
تقبل الطعن بإعادة النظر؟
لا تقبل أي طريق من طرق الطعن؟ *
تقبل الطعن بالنقض؟
+(الفصل 134 من الدستور)
---
تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بمرسوم:
محكمة النقض؟
المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الشخص المعني داخل دائرة اختصاصها؟
المحكمة الإدارية بالرباط؟ *
المحكمة الدستورية؟
+(المادة 11 من 41.90)
---
تختص بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة:
المحكمة الدستورية؟
محكمة النقض؟ *
المحكمة الإدارية بالرباط؟
+(المادة 9 من 41.90)
---
يوقع رئيس الحكومة بالعطف على:
ظهير إعفاء الحكومة من لدن الملك؟
ظهائر إصدار القوانين؟ *
ظهير الموافقة على تعيين القضاة؟
ظهیر حل مجلسي البرلمان أو أحدهما؟
---
تعتبر الجمعيات:
مؤسسات عمومية؟
أشخاصا اعتبارية من أشخاص القانون العام؟
أشخاصا اعتبارية خاضعة للقانون الخاص؟ *
هيئات منتخبة؟
+(الفصل الأول من ظهير حق تأسيس الجمعيات [ظ.رقم 1.58.376])
---
تعتبر الغرف المهنية:
مؤسسات عمومية؟ *
جمعيات مهنية؟
تعاونيات؟
أشخاصا اعتبارية خاضعة للقانون الخاص؟
+(المادة الأولى من 38.12)
---
يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يضطلع بها، تحت سلطة:
رئيس مجلس الجهة؟
والي الجهة؟
عامل العمالة أو الإقليم؟
اللجنة الجهوية للتنسيق؟ *
+(المادة 15 مكرّرة من 47.18)
---
يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية:
جميع المغاربة؟ *
جميع المغاربة المسلمون؟
المغاربة المقيمون بصفة اعتيادية فوق التراب المغربي؟
+(المادة الأولى من 36.21)
---
يعتبر التدبير المفوض:
عقدا إدارياً، يفوض بمقتضاه شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص تدبير مرفق عمومي الى اعتباري خاضع للقانون الخاص؟
قراراً إدارياُ، يتم بموجبه تفويض تدبير مرفق عام إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؟
عقداً إدارياً يفوض بموجبه شخص اعتباري من أشخاص القانون العام تدبير مرفق عام إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؟ *
+(المادة الثانية من 54.05)
---
يقصد بعبارة المصالح اللاممركزة للدولة:
المصالح التابعة لإدارة الجماعات الترابية؟
المؤسسات والمقاولات العمومية؟
التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية المُمثّلة للإدارات المركزية؟ *
+(المادة الرابعة من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
تقوم سياسة اللاتمركز الإداري على مرتكزين أساسيين هما:
الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؟ *
تعزيز صلاحيات الإدارات المركزية في إعداد البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها على مستوى الجهات؟
تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين؟
الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها؟ *
+(المادة الخامسة من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
يتولى رئاسة اللجنة الجهوية التي تحمل اسم "اللجنة الجهوية للتنسيق"، المحدثة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري:
رئيس الجهة؟
والي الجهة؟ *
الكاتب العام للشؤون الجهوية؟
مدير المركز الجهوي للاستثمار؟
+(المادة 30 من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
يرأس الكتابة العامة للشؤون الجهوية المحدثة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري:
والي الجهة؟
الكاتب العام للشؤون الجهوية؟ *
أحد مديري المصالح اللاممركزة بالجهة؟
+(المادة 33 من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
حدد من بين المهام التالية، مهمتين يضطلع بهما الكاتب العام للشؤون الجهوية:
المهام التي يكلفه بها والي الجهة؟ *
إعداد تقارير دورية ترفع إلى اللجنة الجهوية للتنسيق، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة؟ *
الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري؟
+(المادة 33 من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة:
اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها؟
اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها؟ *
مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولاسيما في إنجاز برامجها ومشاريعها الاستثمارية وتمكينها من كل أشكال المساعدة اللازمة؟
تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها؟ *
+(المادة 38 من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
يدخل القانون حيز التنفيذ، في حالة عدم تنصيص المشرع على تاريخ معين ابتداء من:
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؟ *
اليوم الموالي لنشره بالجريدة الرسمية؟
تاريخ ظهير إصداره؟
+(كقاعدة عامة.)
---
إذا صرحت المحكمة الدستورية بأنّ التزاماً دولياً يتضمّن بنداً يُخالف الدستور، فإنّ:
المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور؟ *
المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد موافقة الملك؟
لا تتم المصادقة على هذ الالتزام؟
+(الفصل 55 من الدستور)
---
حدد من بين أعضاء الحكومة التالي بيانهم من لا يحضر منهم أعمال المجلس الوزاري:
كتاب الدولة لدى رئيس الحكومة؟ *
كتاب الدولة لدى الوزراء؟ *
الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة؟
الوزراء المنتدبون لدى الوزراء؟
+(الفصل 48 من الدستور)
---
يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس، وأنه:
يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله بناء على اقتراج من أحد رئيسي مجلسي البرلمان؟
لا يمكنه أن يتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله؟
يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله. إذا قرر رئيس الحكومة ذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب أعضاء الحكومة؟ *
+(المادة 15 من 065.13)
---
يُعدّ جدول أعمال مجلس الحكومة من قبل:
رئيس الحكومة؟
الأمين العام للحكومة؟ *
الناطق الرسمي باسم الحكومة؟
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان؟
+(المادة 15 من 065.13)
---
تُعتبر اجتماعات مجلس الحكومة صحيحة:
مهما كان عدد أعضاء الحكومة الحاضرين؟
إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل؟ *
إذا حضرها ثلث أعضاء الحكومة على الأقل؟
+(المادة 14 من 065.13)
---
تتنافى مع الوظيفة الحكومية:
رئاسة مجلس الجهة؟ *
رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم؟
رئاسة مجلس الجماعة؟
رئاسة مجموعة الجماعات ترابية؟
+(المادة 32 من 065.13)
---
تستمر الحكومة المنتهية مهامها لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية ولا تندرج ضمن "تصريف الأمور الجارية":
التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة؟ *
التعيين في المناصب العليا؟ *
المصادقة على مشاريع القوانين؟ *
اتخاذ المقررات الإدارية الضرورية اللازمة لضمان انتظام سير المرافق العمومية؟ *
+(المادة 37 من 065.13)
---
ما هي صور المركزية الإدارية:
اللامركزية المرفقية؟
اللاتمركز الإداري؟
التركيز الإداري؟ *
اللامركزية الترابية؟
---
ما هي الهيئات التي تمثل اللامركزية المرفقية:
الجهات؟
المديريات الجهوية؟
المؤسسات العمومية؟ *
الجماعات؟
---
في حالة تفويض الاختصاص:
يمكن لصاحب الاختصاص الأصيل (المُفوِض) ممارسة الاختصاص المُفوَض طيلة مدة التفويض؟
يمكن للمفوض له تفويض إمضائه لشخص آخر؟
يمارس المفوض له الاختصاص موضوع التفويض باسم المفوض ولحسابه؟ *
---
من أجل مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، تتولى المصالح اللاممركزة للدولة، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة ممارسة المهام التالية:
السهر على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟
تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاحتصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي؟ *
السهر على التفعيل الأمثل لتوجهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالقطاعات الوزارية التابعة لها؟
العمل على إرساء أسُس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي في مختلف المجالات؟ *
+(المادة 36 من ميثاق اللاّتمركز الإداري)
---
في حالة تفويض الإمضاء:
يمكن للمفوض ممارسة الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض؟ *
يمكن للمفوض له تفويض إمضائه لشخص آخر؟
يبقى التقويض ساريا ولو تغير المفوض؟
---
تعرف الجماعات الترابية بأنها:
أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون الخاص، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؟
أشخاص اعتبارية، خاضعة لوصاية الدولة، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي؟
أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي؟ *
---
يجب أن تقدّم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل:
ستين يوماً ابتداء من تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر؟ *
ستين يوما ابتداء من تاريخ إصدار القرار؟
ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر؟
ستين يوما ابتداء من تاريخ دخول القرار المطلوب إلغاؤه حيز التنفيذ؟
+(المادة 23 من 41.90)
---
يمارس والي الجهة:
المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجهة؟ *
الوصاية على الجماعات الترابية؟
المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجماعة ومقررات مجلسها؟
+(الفصل 145 من الدستور، والمادة 112 من 111.14)
---
يستفيد من خدمات نظام المساعدة الطبية، بناء على طلب:
طلبة التعليم العالي العام؟
أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؟
الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر أو الهشاشة؟ *
---
يُعتبرون ضبّاطاً للحالة المدنية:
رؤساء مجالس الجهات؟
ولاة الجهات؟
عمال العمالات والأقاليم؟
رؤساء مجالس الجماعات؟ *
+(المادة 102 من 113.14، أيضاً المادة 6 من 36.21؛ ويمارسها باشا جماعة المشور طبقاً للمادة 113 من 113.14.؛ وكذا الأعوان الديبلوماسيين والقناصل المُنتمين إلى السلك الديبلوماسي المغربي العامل بالخارج.)
---
تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة:
الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي تتمتع بالاستقلال المالي؟
البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية؟
مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية وتغطي بعض نفقاتها بموارد ذاتية ويهدف نشاطها إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر؟ *
---
تكلف الحكومة الجديدة التي عينها جلالة الملك، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة مهام:
إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؟ *
تحديد اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها؟
إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؟ *
+(المادة 38 من 065.13)
---
تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى:
قانون؟
قانون الإطار؟
قانون المالية؟ *
مرسوم؟
---
يقصد بالتراب الجمركي:
المناطق التي توجد بها المصالح التابعة لإدارة الجمارك؟
التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؟ *
الحدود البرية والبحرية؟
المنطقة الممتدة ما بين الساحل أو حد البر وخط مرسوم في الداخل على بعد عشرين كيلومترا؟
+(الفصل الأول من الظهير رقم 1.77.339)
---
وثائق التعمير هي:
مخطط توجيه الهيئة العمرانية؟ *
تصميم التنطيق؟ *
المخطط الجهوي للتنمية؟
تصميم الهيئة؟ *
---
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء:
مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؟ *
منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية؟
مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها؟
مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور؟
+(أنظر المواد 100 و101 و110 من 113.14)
---
يعتبر رئيسا تسلسليا للموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة:
والي الجهة؟
الكاتب العام للشؤون الجهوية؟
رئيس مجلس الجهة؟ *
وزير الداخلية؟
+(المادة 103 من 111.14)
---
تتألف وجوباً إدارة الجهة من:
مديرية للمصالح ومديرية عامة لشؤون الرئاسة؟
مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس؟ *
مديرية عامة لشؤون الرئاسة والمجلس؟
كتابة عامة ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس؟
+(المادة 123 من 111.14)
---
يُعتَبر سكوت السلطة المختصة بتسليم رخصة البناء عند انقضاء شهرين من إيداع طلب الحصول عليا بمثابة:
رفض لطلب الرخصة؟
تسليم ضمني للرخصة؟ *
تأجيل الدراسة الطلب؟
+(المادة 48 من 012.90)
---
يُقصد في مدلول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بنائل الصّفقة:
كل متنافس تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؟ *
كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة؟
كل متنافس تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه؟
+(المادة الرابعة من م.ص.ع لـ 2023م)
---
يتمثل الهدف من تأسيس مجموعة الجماعات الترابية في:
ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة؟
تدبير الملك الخاص للجهة؟
ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها؟
إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة؟ *
+(المادة 148 من 111.14)
---
يختص رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في:
الطلبات الوقتية والتحفظية؟ *
طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهة غير مختصة؟
طلبات التجريد من العضوية في مجلس الجماعة؟
التعويض عن الأضرار التي تسبها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام؟
+(المادة 19 من 41.90)
---
التصرّفات التي لا يُمكن أن يكون المِلك العام موضوعاً لها:
البيع والشراء؟
الكراء؟
الرهن؟
التملك بالتقادم؟ *
+(المادة الخامسة من 57.19)
---
تسلم رخصة البناء من لدن:
رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؟
رئيس مجلس الجماعة؟ *
ممثل السلطة الإدارية المحلية؟
+(المادة 101 من 113.14، والمادة 41 من 012.90)
---
تبدي الوكالات الحضرية، في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني:
رأياً ملزماً؟ *
رأياً استشارياً؟
قراراً انفرادياً؟
+(المادة 101 من 113.14)
---
حدد المبادئ التي يخضع لها إبرام الصفقات العمومية:
حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؟ *
المساواة في التعامل مع المتنافسين؟ *
ضمان حقوق المتنافسين؟ *
تحديد التكلفة المالية للمشروع؟
الاستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها؟
الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؟ *
+(المادة الأولى من م.ص.ع لـ 2023م؛ تم تغيير عبارة "طلبية" المنصوص عليه في مرسوم 2013مـ المتعلق بالصفقات العمومية بعبارة "صفقة" بموجب مرسوم 2023مـ [المادة الأولى].)
---
يقصد في مدلول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بصاحب مشروع:
السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي؟ *
إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعهد إليها ببعض المهام؟
كل شخص ذاتي أو اعتباري مكلف بأعمال؟
+(المادة الرابعة من م.ص.ع)
---
في حالة عدم تسليم شهادة المطابقة خلال شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء:
يحق لمالك المبنى أن يستعمل عقاره في الغرض المخصص له؟
يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني؟ *
يمدد الأجل تلقائياً لمدة لا تتجاوز 15 يوماً؟
+(المادة 55 من 012.90)
---
يكون حضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية إجبارياً في لجنة طلب العروض:
إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم مع احتساب الرسوم؟ *
إذا كان المبلغ المقدر للصفقة لا يتجاوز خمسين مليون (50.000.000) درهم مع احتساب الرسوم؟
إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يفوق مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم؟
إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يفوق مائة مليون (100.000.000) درهم مع احتساب الرسوم؟
+(ملاحظة مهمة: الجواب أعلاه هو جواب صحيح بالنسبة لمرسوم ص.ع لـ 2013مـ بموجب المـادة 35، لكنه جواب خاطئ إذا تعلق الأمر بالمرسوم الصادر سنة 2023مـ لكونه غير مدلول المقتضى من "50 مليون..مع احتساب الرسوم" إلى "50 مليون..دون احتساب الرسوم" بموجب المـادة 38 منه.)
---
تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من:
ممثلين عن الموظفين والإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية؟
ممثلين عن الموظفين؟
ممثلين عن الموظفين والإدارة؟ *
+(الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يمنع على الموظف:
أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته؟ *
التدريس بصفة عرضية ولمدة محددة؟
نشر وتوزيع وبيع الأعمال العلمية والأدبية، بصفة تجارية؟
إنجاز الأعمال الفنية؟
+(الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
يُعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسماً في درجة ما ومزاولاً بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها ولا يعتبر في نفس الوضعية إذا كان:
موضوعاً رهن الإشارة؟
مستفيداً من رخصة لأسباب صحية؟
ملحقاً لدى إدارة أخرى؟
مستفيداً من التفرغ النقابي؟
+(الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
تُسلّم السلطة المختصة شهادة المطابقة، بعد انتهاء عملية بناء:
عقار مخصص للسكنى؟
عقار مخصص لغرض صناعي؟ *
عقار مخصص لغرض تجاري؟ *
+(المادة 55 من 012.90)
---
تَصدر العقوبات التأديبية في شأن الموظفين من لدُن:
رئيس الإدارة التي يزاول بها الموظف مهامه؟
السلطة التي لها حق تسميته؟ *
رئيس المجلس التأديبي؟
+(الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
يُعتبر الرأي الملزم:
رأياً استشارياً اختيارياً la consultation facultative؟
رأياً استشارياً الزامياً la consultation obligatoire؟
رأياً استشارياً مطابقاً lavis conforme؟ *
---
يمكن للسلطة التي لها حق التأديب أن تتخذ، من غير استشارة المجلس التأديبي وبعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، عقوبتين هما:
الإنذار؟ *
العزل؟
التوبيخ؟ *
الحذف من لائحة الترقي؟
+(الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمراني، على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها، وذلك:
لمدة لا يُمكن أن تتجاوز 25 سنة؟ *
لمدة تتجاوز 25 سنة؟
لمدة تقل عن 20 سنة؟
+(المادة الثالثة من 012.90)
---
إذا تبين للمجلس التأديبي في نهاية أشغاله وجوب اتخاذ عقوبة معينة في حق الموظف المعني، فإنه يصدر:
رأياً استشارياً واختيارياً؟
رأياً ملزماً للسلطة المختصة بالتأديب؟
رأياً استشارياً مقيّداً للسلطة المختصة بالتأديب في حالة رغبتها في تشديد العقوبة المقترحة؟ *
قراراً تأديبياً؟
+(الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
يجري العمل باستقالة الموظف:
ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة التي لها حق التسمية؟ *
ابتداء من تاريخ وضع الاستقالة؟
بعد شهر من تاريخ وضع الاستقالة؟
+(الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
يُعتبر الموظف العمومي إزاء الإدارة التي ينتمي إليها في:
وضعية تعاقدية؟
حالة قانونية ونظامية؟ *
وضعية مستخدم أجير؟
---
تُعتبر بالنسبة للجماعة، نفقات إجبارية:
مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة والمساهمة في نفقات التعاضديات؟ *
نفقات الأشغال؟
المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات؟ *
النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؟ *
+(المادة 181 من 113.14)
---
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان:
يزاول مهامه بإدارة عمومية غير إدارته الأصلية مع بقائه تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ومتمتعا فيها بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد؟
خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد؟ *
يراول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا وتابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ومتمتعا في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد؟
إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد؟
+(الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي)
---
حدد الجماعات ذات نظام المقاطعات:
مكناس؟
فاس؟ *
طنجة؟ *
الدار البيضاء؟ *
العيون؟
أكادير؟
+(المادة 216 من 113.14)
---
يُنتخب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات لمدة:
ست سنوات؟ *
خمس سنوات؟
أربع سنوات؟
+(المادة الثانية من ق.ت 59.11)
---
في إطار توثيق الإدارة لقراراتها وتدوينتها من أجل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يجب على الإدارة:
الاقتصار على مطالبة المرتفق بالإدلاء بتصريح بالشرف مصحح الإمضاء؟
مطالبة المرتفق بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات مرفقة بنسخ منها مطابقة للأصول؟
عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؟ *
مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق المكونة للملف؟
+(المادة السابعة من 55.19)
---
طبقا لمبدأ الثقة بين المرتفق والإدارة المنصوص عليه في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يمكن للإدارة عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية أن تقوم:
باستبدال بعض الوثائق المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق؟ *
بالاقتصار على مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق المكونة للملف؟
باعتماد تصحيح الإمضاء كإجراء لإثبات صحة ما يدلي به المرتفق في التصريح بالشرف؟
+(المادة الثامنة من 55.19)
---
ترفع الدعوى فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة ضد:
الدولة في شخص رئيس الحكومة؟
الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام؟
مديرية أملاك الدولة في شخص الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؟
مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة؟ *
+(الفصل 515 من ق.م.م)
---
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو:
محل سكناه الحقيقي؟
المحل الذي يمارس به وظيفته؟ *
آخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة؟
+(الفصل 521 من ق.م.م)
---
يقصد باعتبار الآجال المنصوص عليها في قانون معين بأنّها كاملة:
احتساب اليوم الأول والأخير؟
عدم احتساب اليوم الأول واحتساب اليوم الأخير؟
احتساب اليوم الأول والأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده؟
عدم احتساب اليوم الأول واليوم الأخير؟ *
---
يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم يسلمها:
عامل العمالة أو الإقليم؟
مدير الوكالة الحضرية؟
رئيس المجلس الجماعي؟ *
رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؟
+(المادة 63-1 من 012.90)
---
يقصد بالمرتفق في مدلول القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية:
كل شخص ذاتي يقدم طلبا للحصول على قرار إداري؟
كل شخص ذاتي واعتباري يتعامل مع الإدارة؟
كل شخص ذاتي يستفيد من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية؟
كل شخص ذاتي واعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري؟ *
+(المادة الثانية من 55.19)
---
تنفذ القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية من طرف:
محكمة الاستئناف الإدارية مصدرة القرار؟
المحكمة الإدارية مصدرة الحكم؟ *
محكمة إدارية تعينها لهذا الغرض محكمة الاستئناف الإدارية مصدرة القرار؟
+(المادة 18 من 80.03)
---
يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة:
بقرار إداري؟
بمرسوم؟
بحكم قضائي؟ *
+(الفصل الثاني من 7.81)
---
لا يمكن أن تكون موضوعا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة:
المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر؟ *
المقابر؟ *
العقارات التابعة للملك الخاص؟
العقارات التابعة للملك العام؟ *
+(الفصل الرابع من 7.81)
---
يحضر أعضاء مجلسي البرلمان جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين:
اللباس القومي؟
اللباس التقليدي؟
اللباس الوطني؟ *
اللباس العصري؟
+(المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 2025مـ)
---
في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يعتبر "مقرر التخلي":
المقرر الإداري الذي يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها؟
المقرر الإداري الذي يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية؟ *
المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة؟
+(الفصل السابع من 7.81)
---
يقصد، في مدلول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بصاحب صفقة:
كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة؟
نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه؟ *
السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي؟
+(المادة الرابعة من م.ص.ع)
---
يكون تحويل الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب:
تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؟ *
اتفاق بين الدولة والجهة أو الجهات المعنية بمبادرة من الدولة؟
اتفاق بين الدولة والجهة أو الجهات المعنية بطلب من الجهة المعنية؟
+(المادة 95 من 111.14)
---
يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس بإدارة العمالة أو الإقليم مهام:
السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه؟ *
تنسيق العمل الإداري بمصالح إدارة العمالة أو الإقليم؟
الأمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها؟
+(المادة 120 من 112.14)
---
تعتبر من مصادر الطاقات المتجددة:
الطاقات الشمسية والربحية؟ *
الطاقة المتأتية من غازات المطارح؟ *
الطاقة المتانية من الغاز الطبيعي؟
الطاقة المائية التي تفوق قدرتها المنشأة 30 ميغاواط؟ *
+(للاطلاع أنظر: https://shorturl.at/seew9.)
---
حدد من بين ما يلي الوثائق التي تُعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بها:
رخصة السكن؟
عقد الزواج؟
شهادة الإقامة؟ *
شهادة عدم العمل؟
رسم الولادة؟ *
شهادة الجنسية؟ *
+(المادة 11 من 04.20)
---
تتم مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي من قبل:
عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه؟ *
مدير أملاك الدولة أو من ينوب عنه؟
الوزير المكلف بالتجهيز أو من ينوب عنه؟
+(المادة 110 من 113.14)
---
يستفيد موظفو الجماعات الترابية من معاش التقاعد طبقاً:
للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؟
لنظام المعاشات المدنية؟ *
لنظام الضمان الاجتماعي؟
+(الفصل الأول من القانون 011.71)
تعليقات
إرسال تعليق