في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية - AI

ما هو الهدف الأساسي من القانون رقم 55.19: تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون؟ * تنظيم الهيكلة التنظيمية للوزارات والإدارات العمومية؟ تحديد شروط توظيف الأطر الإدارية في الوظيفة العمومية؟ إقرار العقوبات التأديبية في حق الموظفين العموميين؟ +(المادة الأولى من 55.19) --- ما هو "القرار الإداري": كل وثيقة داخلية تتبادلها الإدارات فيما بينها دون علم المرتفق؟ كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات؟ * كل نص تشريعي يصدر عن البرلمان وينشر في الجريدة الرسمية؟ كل حكم قضائي نهائي صادر عن المحاكم الإدارية بالملكة؟ --- من المبادئ التي يقوم عليها تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية: مبدأ حذف المساطر غير المبررة؟ * مبدأ الثقة بين الإدارة والمرتفق؟ * مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة؟ * مبدأ تحديد الآجل القصوى لمعالجة الطلبات؟ * مبدأ الكتمان في معالجة المعطيات؟ +(المادة 4 من 55.19؛ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر، وتبسيط المساطر، وتحديد الآجال القصوى، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ومراعاة التناسب.) --- ما هي القرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين بها: أي وثيقة يراها الموظف ضرورية لتكوين ملف المرتفق؟ التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية؟ * الوثائق التي يحددها رئيس المصلحة بشكل شفوي؟ كل وثيقة منشورة في المواقع الإلكترونية للأحزاب السياسية؟ +(المادة 3 من 55.19) --- كم مرة يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة عند إيداع الملف أو معالجته: أكثر من مرتين إذا ضاعت الوثائق؟ ثلاث مرات كحد أقصى؟ لا يمكن مطالبتها أكثر من مرة واحدة؟ * في كل مرحلة من مراحل دراسة الملف؟ +(المادة 4 من 55.19) --- أين يجب أن تنشر مصنفات القرارات الإدارية بعد جردها وتصنيفها وتدوينها: في مقر المقاطعة الإدارية فقط؟ بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية؟ * في الصحف الوطنية الخاصة؟ في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حصراً؟ +(المادة 5 من 55.19) --- ما هي الجهة المسؤولة عن المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية: المجلس الأعلى للحسابات؟ الحكومة؟ اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؟ * الوزير بالنسبة لكل وزارة؟ +(المادة 9 والمادة 27 من 55.19) --- ما هي الجهة المسؤولة عن المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها: الأمانة العامة للحكومة؟ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؟ رئيس مجلس النواب؟ جميع الأجوبة خاطئة؟ * +(المادة 9 من 55.19؛ تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من مطابقتها لأحكام القانون 55.19) --- يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب: نعم، في جميع الحالات وبشكل إلزامي؟ لا، يمنع مطالبتها بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؟ * استثناء، إذا تجاوز عدد وثائق الملف 5 وثائق؟ فقط إذا كان المرتفق شخصاً اعتبارياً؟ +( المادة 7 من 55.19) --- كقاعدة عامة؛ يجوز المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات: نعم، كإجراء ضروري لتفادي التزوير؟ لا، يمنع مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؟ * نعم، إلا إذا أعفاه رئيس الحكومة بقرار خاص؟ فقط بالنسبة للوثائق الصادرة في إطار قرارات الاستثمار؟ +( المادة 7 من 55.19) --- في حالة شك الإدارة في صحة النسخ المدلى بها، تقوم بـ: رفض الملف فوراً مع تعليل قرار رفضها؟ طلب تقديم أصول الوثائق أو نسخ مطابقة للأصول للاطلاع عليها؟ * مراسلة النيابة العامة مباشرة بتهمة التزوير؟ طلب تصحيح إمضاء تلك الوثائق في الحين؟ +(المادة 7 من 55.19) --- عند طلب تقديم أصول الوثائق أو نسخ مطابقة للأصول للاطلاع عليها من طرف الإدارة: يكون الطلب لمرة واحدة فقط؟ * يكون الطلب معللاً؟ * يكون الطلب وجوباً خلال النصف الأول من مدة دراسة الطلب؟ * يكون الطلب لبعض الوثائق والمستندات المحدد لائحتها بنص تنظيمي؟ +(المادة 7 من 55.19) --- ما الأثر المترتب على طلب الإدارة من المرتفق تقديم أصول الوثائق للاطلاع عليها في حالة الشك: إلغاء الطلب بصفة نهائية؟ سقوط حق المرتفق في الحصول على القرار؟ تعليق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة؟ * تمديد الأجل تلقائياً بـ 60 يوماً إضافية؟ +(المادة 7 من 55.19) --- يمكن للإدارة استبدال بعض الوثائق والمستندات من خلال تصريح بالشرف يدلي به المرتفق المعني: تطبيقا لمبدأ حسن سير الإدارة؟ تطبيقا لمبدأ تسريع الإجراءات والمساطر الإدارية؟ تطبيقا لمبدأ الثقة بين الإدارة والمرتفق؟ * تطبيقا لمبدأ تخفيض التكاليف والمصاريف؟ +(المادة 8 من 55.19) --- الملف الذي يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، يحمل عبارة: «ملف في طور المعالجة»؟ «ملف مودع»؟ * «ملف مقبول»؟ «ملف في انتظار المعالجة»؟ +(المادة 10 من 55.19) --- عبارة يتضمنها الوصل في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق المطلوبة: «ملف غير مستوف لجميع المعطيات المطلوبة»؟ «ملف ناقص»؟ «ملف في طور الإيداع»؟ * «ملف مودع مع ضرورة الاستكمال»؟ +(المادة 10 من 55.19) --- إذا تسلم المرتفق وصلاً يحمل عبارة "ملف في طور الإيداع"، ما هو الأجل الأقصى المحدد له لاستكمال الوثائق المطلوبة تحت طائلة إرجاع الملف: أجل أقصاه 10 أيام؟ أجل أقصاه 15 يوماً؟ أجل أقصاه 30 يوماً، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب؟ * أجل أقصاه شهرين من تاريخ التوصل بالوصل؟ +(المادة 10 من 55.19) --- متى يبدأ احتساب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري في حالة تقديم ملفاً ناقصاً: ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الأول؟ ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة؟ * بعد مرور 30 يوماً على تقديم الطلب في كل الأحوال؟ ابتداء من النصف الثاني للأجل الأصلي؟ +(المادة 10 من 55.19) --- إذا تبين للإدارة، بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع" أن وثيقة غير مستوفية للشروط، عليها طلب استبدالها: في أي وقت وحين شريطة أن يكون قبل تسليم القرار؟ بعد انصرام الأجل القانوني لمعالجة الطلب؟ خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري؟ * في غضون 48 ساعة من تسليم الوصل حصراً؟ +(المادة 10 من 55.19) --- تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية: عبر البريد المضمون حصراً؟ عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض؟ * عن طريق مفوض قضائي؟ بشكل شفهي لدى مكتب الضبط بالإدارة المعنية؟ +(المادة 13 من 55.19) --- يترتب على طلب الإدارة لمعلومات تكميلية من المرتفق: قطع الأجل المحدد لمعالجة الطلب وتجديده حين تقديم المرتفق لهذه المعلومات؟ تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب إلى حين تقديم المرتفق لهذه المعلومات؟ * تمديد الأجل بمدة مماثلة للأجل الأصلي؟ جميع الأجوبة خاطئة؟ +(المادة 14 من 55.19، الفقرة الأخيرة) --- الحد الأقصى للأجل الذي لا يمكن أن تتعداه الإدارة لمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية: مدة أقصاها 30 يوماً؟ مدة أقصاها 60 يوماً؟ * مدة أقصاها 90 يوماً؟ مدة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة؟ +(المادة 16 من 55.19) --- يقلص الحد الأقصى لأجل معالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار: يقلص إلى 10 أيام؟ يقلص إلى 15 يوماً؟ يقلص إلى 20 يوماً؟ يقلص إلى 30 يوماً؟ * +(المادة 16 من 55.19) --- يمكن تمديد الأجل المحدد لتسليم القرار الإداري لمرة واحدة: إذا كان الموظف المسؤول في رخصة إدارية؟ عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؟ * إذا تجاوز عدد الطلبات المقدمة طاقة الإدارة الاستيعابية؟ بناء على رغبة المرتفق الشخصية؟ +(المادة 17 من 55.19) --- يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات: بمثابة رفض ضمني للطلب؟ بمثابة موافقة؟ * بمثابة قرار إداري سلبي؟ جميع الأجوبة خاطئة؟ +(المادة 19 من 55.19) --- في حالة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ما هو الأجل المحدد للمسؤول التسلسلي لتسليم المرتفق القرار الإداري بطلب منه: داخل أجل أقصاه 24 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب؟ داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب؟ * داخل أجل أقصاه 15 يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب؟ داخل أجل أقصاه 20 يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب؟ +(المادة 19 من 55.19) --- في حالة لجأ المرتفق إلى مسطرة التظلم الإداري، وجبه رفع هذا التظلم وفق القانون 55.19 داخل أجل: 15 يوماً؟ 30 يوماً؟ * 60 يوماً؟ جميع الأجوبة خاطئة؟ --- ما هو الأجل الأقصى لوالي الجهة أو العامل لتسليم الإشهاد بالسكوت للمرتفق بعد مراسلة رئيس الجماعة الترابية: داخل أجل لا يتعدى 7 أيام؟ داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل؟ * داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً؟ داخل أجل لا يتعدى 20 يوماً؟ +(المادة 20 من 55.19) --- على الإدارات رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، في أجل: أقصاه سنتين (2) ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؟ أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؟ أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؟ * أقصاه عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؟ +(المادة 25 من 55.19)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اختبار 2020 - كامل (العلوم الإدارية)

حول الدستور المغربي