عقود اشراكة بين القطاعين العام والخاص - AI
بموجب المادة الأولى، ما هو التعريف القانوني الدقيق لـ "عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص":
عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص القيام بمهمة شاملة تتضمن تمويل وإنجاز أو تحويل أو إعادة تأهيل بنيات تحتية أو تقديم خدمات؟ *
عقد توريد عادي تقوم الإدارة بموجبه بشراء مستلزمات مكتبية من شركة خاصة؟
اتفاقية تجارية دولية تبرمها الدولة مع دول أجنبية لجلب الاستثمارات؟
عقد توظيف مؤقت يخضع لمقتضيات مدونة الشغل والوظيفة العمومية؟
+(المادة الأولى من 86.12)
---
حسب المادة الأولى، كيف يتم تسديد أجرة الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بصفة رئيسية:
تؤدى بالكامل مسبقاً قبل البدء في تنفيذ المشروع؟
تتحملها الجمعيات المحلية بالجهة عبر تبرعات المواطنين؟
تتحملها أساساً الجهة العامة طوال مدة العقد، أو عن طريق رسوم تجبى من مستعملي المرفق، ويرتبط الأداء بأهداف الأداء؟ *
تؤدى في شكل أسهم مالية في البورصة عند نهاية العقد؟
+(المادة الأولى من 86.12)
---
بموجب المادة 2، ما هي الهيئة الترابية أو الجهة العامة التي تم إدراجها ضمن نطاق تطبيق هذا القانون بموجب التعديلات اللاحقة:
المقاولات الخاصة الصغرى والمتوسطة؟
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؟ *
المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالمملكة؟
الجمعيات الرياضية والمنظمات غير الحكومية؟
+(المادة 2 من 86.12)
---
وفقاً للمادة 2، أي من القطاعات التالية يُستثنى وجوباً من إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
قطاعات الصحة والتعليم والنقل؟
القطاعات التي يفوض تسييرها بموجب أحكام القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض؟ *
مشاريع الطاقة المتجددة والبنيات التحتية الطرقية؟
المرافق الثقافية والرياضية ومشاريع التطهير السائل؟
+(المادة 2 من 86.12)
---
حسب المادة 3، ما هو الإجراء الإلزامي المسبق الذي يجب على الشخص العام القيام به قبل إطلاق أي مسطرة لإبرام عقد الشراكة:
إجراء تقييم قبلي يثبت فيه الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمشروع وميزته مقارنة بأنماط التدبير الأخرى؟ *
الحصول على موافقة مكتوبة من كافة الشركات المنافسة في السوق؟
نشر القوائم المالية الشخصية للموظفين المكلفين بالمشروع؟
أداء كفالة نقدية تعادل ربع القيمة التقديرية للمشروع؟
+(المادة 3 من 86.12)
---
بموجب المادة 4، من هي الجهة التي تتولى دراسة التقييم القبلي وإبداء الرأي المطابق أو الموافقة عليه بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية:
المجلس الأعلى للحسابات؟
لجنة وطنية (أو لجنة دائمة محدثة لهذا الغرض بقرار من رئيس الحكومة)؟ *
رئيس مجلس النواب بصفة حصرية؟
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط؟
+(المادة 4 والمادة 23 من 86.12)
---
وفق المادة 5، ما هو المعيار المحدد لمدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
يجب ألا تتجاوز المدة 5 سنوات في جميع الحالات؟
تكون المدة محددة وتؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستثمارات ومده استهلاكها وطرق تمويلها؟ *
تكون المدة مفتوحة وغير محددة لضمان استقرار المرفق؟
تحدد المدة دائماً في 99 سنة قابلة للتجديد التلقائي؟
+(المادة 5 من 86.12)
---
حسب المادة 6، ما هي المساطر الثلاث الأساسية لإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
القرعة العلنية، والتفاوض الحر، والتعيين المباشر؟
الحوار التنافسي، وطلب العروض المفتوح أو المحدود، والمسطرة التفاوضية؟ *
الطلب المباشر، والاستشارة الشفهية، والصفقات التفويضية؟
الإشهار بالصحف المحلية، والاتفاق الودي، والتنازل الإداري؟
+(المادة 6 من 86.12)
---
بموجب المادة 7، متى يتم اللجوء وجوباً إلى مسطرة "الحوار التنافسي" كمسطرة إبرام:
عندما يكون الشخص العام عاجزاً بمفرده عن تحديد الوسائل التقنية أو التوليفة المالية والقانونية القادرة على تلبية حاجياته؟ *
إذا كان مبلغ المشروع يقل عن مليون درهم مغربي؟
عندما تتقدم شركة واحدة فقط للمنافسة في السوق؟
في حالات الاستعجال القصوى الناتجة عن ظروف غير متوقعة؟
+(المادة 7 من 86.12)
---
وفق المادة 8، في ظل مسطرة الحوار التنافسي، هل يجوز للشخص العام مناقشة جوانب العقد مع المترشحين المقبولين:
لا، يمنع الحوار ويقتصر الأمر على تقديم العروض الكتابية؟
نعم، يجري حواراً مع المترشحين المقبولين يهدف إلى تحديد وتدقيق الوسائل الكفيلة بتلبية حاجياته في جو من المساواة وتكافؤ الفرص؟ *
نعم، شريطة أن يتم إقصاء الشركات الأجنبية من الحوار؟
يجرى الحوار شفهياً دون تدوين أي محاضر رسمية؟
+(المادة 8 من 86.12)
---
حسب المادة 10، ما هي المسطرة التي يمكن اللجوء إليها إذا تبين بعد إجراء طلب عروض أنه لم يتم تقديم أي عرض أو أن العروض المقدمة غير مقبولة:
إلغاء المشروع بصفة نهائية وحظر إعادته؟
المسطرة التفاوضية؟ *
مسطرة الحوار التنافسي المفتوح؟
التعيين المباشر لأول شركة مسجلة في السجل التجاري؟
+(المادة 10 من 86.12)
---
بموجب المادة 12، كيف يتم تدبير وسرية المعلومات أثناء مساطر تفاوض أو حوار عقود الشراكة:
تكون كافة العروض والوثائق منشورة للعموم في الحين؟
لا يجوز للشخص العام إفصاح معلومات أو حلول مقترحة من طرف مترشح إلى المترشحين الآخرين دون موافقته؟ *
تلتزم الشركات بكشف أسرارها المهنية لوسائل الإعلام؟
يتم تبادل المعلومات التقنية دون أي قيود بين المتنافسين؟
+(المادة 12 من 86.12)
---
وفق المادة 13، ما هي الشروط التي يتم بناءً عليها إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمترشح:
معيار الأقل ثمناً وحداً دون النظر للجوانب التقنية؟
بناءً على العرض الأكثر تفضيلاً من الناحية الاقتصادية، ووفق معايير تشمل جودة الخدمات والاستدامة والتكلفة الإجمالية؟ *
بناءً على الرأسمال الاسمي للشركة وتاريخ تأسيسها؟
معيار جنسية الشريك الخاص وتفضيل الشركات المحلية حصراً؟
+(المادة 13 من 86.12)
---
حسب المادة 14، ما الذي يجب على الشخص العام القيام به فور اختيار نائل العقد وقبل توقيعه نهائياً:
توقيف كافة المشاريع المماثلة في الجهة؟
تبليغ المترشحين غير المقبولين برفض عروضهم وأسباب الإقصاء؟ *
فرض رسوم مالية إضافية على الشركة الفائزة؟
إحالة الملف على البرلمان للتصويت عليه؟
+(المادة 14 من 86.12)
---
بموجب المادة 16، أي من البيانات التالية لا يعتبر إلزامياً تضمينه في صلب عقد الشراكة:
موضوع العقد ومدته وشروط تمديده؟
توزيع المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص ومؤشرات الأداء؟
النظام الأساسي والرواتب التفصيلية لموظفي الإدارات المركزية للدولة؟ *
شروط تعديل بنود العقد وكيفيات الفسخ والتعويض؟
+(المادة 16 من 86.12)
---
وفق المادة 17، هل يجوز للشريك الخاص رهـن الأموال العقارية أو المنقولة المخصصة للمشروع للحصول على تمويل:
لا، يمنع الرهن منعاً كلياً وبشكل مطلق تحت طائلة بطلان العقد؟
يجوز له بموافقة صريحة ومكتوبة من الشخص العام، رهن هذه الأموال أو تفويتها لغاية وحيدة هي تمويل إنجاز المشروع؟ *
نعم، بشكل حر تماماً ودون الحاجة لإخطار الشخص العام؟
فقط إذا كانت الأموال مملوكة للقطاع الخاص قبل توقيع العقد؟
+(المادة 17 من 86.12)
---
حسب المادة 18، ما الذي يترتب على تغيير ظروف غير متوقعة أو حدوث اختلال في التوازن المالي للعقد خارج عن إرادة الأطراف:
إلغاء العقد وتحميل الشريك الخاص كافة الخسائر المترتبة؟
إدراج بنود لمراجعة أو تعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي وضمان استمرارية الخدمة؟ *
تجميد حسابات الشريك الخاص البنكية لفائدة الخزينة العامة؟
تحويل الشراكة تلقائياً إلى صفقة عمومية عادية؟
+(المادة 18 من 86.12)
---
بموجب المادة 20، ما هي المنظومة التي يتعين على الشريك الخاص وضعها وتفعيلها لضمان جودة وتتبع تنفيذ العقد:
منظومة للمراقبة الداخلية وتتبع مؤشرات الأداء، وموافاة الشخص العام بتقارير دورية؟ *
منظومة لتوظيف مستخدمين أجانب دون الخضوع لمدونة الشغل؟
نظام رقمي لتسجيل المكالمات الشخصية لمرتفقي المشروع؟
دليل خاص بأسعار الخدمات في الأسواق الدولية؟
+(المادة 20 من 86.12)
---
وفق المادة 21، في حالة ارتكاب الشريك الخاص لأخطاء جسيمة أو عجز خطير يهدد استمرارية المرفق، فما هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه:
إغلاق المنشأة بصفة نهائية؟
حل الشركة ومصادرة ممتلكات المساهمين الشخصية؟
حلول الشخص العام أو غيره محل الشريك الخاص (التدبير الاحتياطي) لضمان استمرار الخدمة على نفقة الشريك الخاص؟ *
إحالة أعضاء مجلس الإدارة على القضاء الجنائي فوراً؟
+(المادة 21 من 86.12)
---
حسب المادة 24، ما هو الإجراء المتخذ عند رغبة الأطراف في فسخ عقد الشراكة قبل حلول أجله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة:
يتم الفسخ مع حفظ حق الشريك الخاص في الحصول على تعويض منصف عن الأضرار والاستثمارات غير المستهلكة وفق شروط العقد؟ *
يتم الفسخ دون أداء أي تعويض للشريك الخاص لحماية المال العام؟
يتم توقيف رئيس المؤسسة العامة المسؤول عن إبرام العقد؟
تؤول كافة أسهم الشركة الخاصة لفائدة الدولة مجاناً؟
+(المادة 24 من 86.12)
---
بموجب المادة 25، في حالة وقوع نزاع بين أطراف عقد الشراكة، ما هي آليات الحل المتاحة والمفضلة قانوناً:
اللجوء للمحاكم الجنائية الدولية حصراً؟
إمكانية إدراج مقتضيات في العقد تنص على اللجوء إلى الصلح أو التحكيم وفق القوانين الجاري بها العمل؟ *
توقيف العمل بالمشروع والخدمات كوسيلة ضغط مشروع؟
التحكيم الإلزامي من طرف رئيس مجلس المستشارين؟
+(المادة 25 من 86.12)
---
وفق المادة 23، تُحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية تسمى:
اللجنة الوطنية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ *
المجلس الأعلى للشراكة والاستثمار؟
الهيئة الوطنية للتدقيق والافتحاص المالي؟
لجنة حكامة القطاع الخاص العام؟
+(المادة 23 من 86.12)
---
حسب المادة 23، أي من المهام التالية لا يعتبر من اختصاصات اللجنة الوطنية لعقود الشراكة:
تحديد الاستراتيجية الوطنية للشراكة والسهر على تتبعها؟
المصادقة على التقييمات القبلية وإبداء الرأي المطابق بشأن اللجوء للمسطرة التفاوضية؟
إصدار الأحكام القضائية النهائية للفصل في منازعات الصفقات؟ *
إعداد أدلة وتصاميم عقود نموذجية لفائدة الأشخاص العامين؟
+(المادة 23 من 86.12)
---
بموجب المادة 23، كم يبلغ عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة المحدثة لدى اللجنة الوطنية للشراكة وفق التعديلات الأخيرة:
لا توجد أي تمثيلية للجماعات الترابية في اللجنة؟
يتم تحديد ممثلي الجماعات الترابية وصفتهم وطريقة تعيينهم بنص تنظيمي؟ *
يمثلون بنصف أعضاء اللجنة في كل الأحوال؟
يتم اختيارهم بالقرعة من بين رؤساء الجهات الـ 12 بالمملكة؟
+(المادة 23 من 86.12)
---
وفق المادة 26، ما هو مصير مستخدمي الشخص العام الذين يشتغلون بالمنشأة المعنية بعقد الشراكة قبل توقيعه:
يتم تسريحهم بصفة جماعية وفورية؟
يتم نقلهم أو وضعهم رهن الإشارة أو إدماجهم مع الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وفق الشروط المحددة في العقد والقوانين؟ *
يتحولون تلقائياً إلى أجراء في القطاع الخاص دون أقدمية؟
يتم إحالتهم جميعاً على التقاعد الحتمي المبكر؟
+(المادة 26 من 86.12)
---
حسب المادة 16، كيف يتم تحديد مؤشرات الأداء المتضمنة في عقد الشراكة:
تحدد بشكل شفهي ومتغير حسب رغبة المدير؟
يجب أن تكون موضوعية وقابلة للقياس لربط الأجرة بجودة الخدمات المحققة فعلياً؟ *
تكون سرية ولا يتم إطلاع الشريك الخاص عليها؟
تعتمد على مؤشرات البورصة العالمية حصراً؟
+(المادة 16 من 86.12)
---
بموجب المادة 9، في أي من الحالات التالية يمكن اللجوء استثناءً إلى "المسطرة التفاوضية" لإبرام عقد الشراكة:
لأسباب تهم الدفاع الوطني أو الأمن العام، أو في حالات الاستعجال القصوى الناتجة عن ظروف غير متوقعة؟ *
إذا كانت الشركة المتقدمة مملوكة لأحد أقارب الموظف المسؤول؟
عندما يفوق مبلغ العقد مليار درهم مغربي؟
بناءً على رغبة شفهية من الشريك الخاص دون مبرر؟
+(المادة 9 من 86.12)
---
وفق المادة 11، يجب أن يخضع اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في إبرام عقد الشراكة إلى:
رأي مطابق صادر عن اللجنة الوطنية لعقود الشراكة؟ *
موافقة مكتوبة من كافة الأحزاب السياسية؟
حكم تصديري من المحكمة الإدارية بالرباط؟
إجراء استفتاء محلي لساكنة الجهة المعنية؟
+(المادة 11 من 86.12)
---
حسب المادة 5، هل يجوز تمديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد توقيعه:
نعم، بشكل حر وتلقائي طالما رغب الطرفان في ذلك؟
لا يجوز تمديد العقد إلا بصفة استثنائية ووفق الشروط والحدود المنصوص عليها في العقد وضمن المقتضيات القانونية؟ *
لا، يمنع التمديد منعاً كلياً تحت طائلة البطلان؟
يمدد تلقائياً بلمدة مماثلة للأجل الأصلي دون الحاجة لملحق؟
+(المادة 5 من 86.12)
---
بموجب المادة 15، يتعين على الشخص العام نشر مقرر إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
في لوحة الإعلانات بالشركة الخاصة حصراً؟
في بوابة العقود والصفقات العمومية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى ملائمة لإعلام العموم؟ *
لا ينشر أبداً ويظل سرياً لحماية التوازن المالي؟
ينشر في الجريدة الرسمية بعد مرور 5 سنوات على التنفيذ؟
+(المادة 15 من 86.12)
---
وفق المادة 19، هل يحق للشخص العام تعديل بعض مقتضيات أو شروط تنفيذ عقد الشراكة طوال مدته:
نعم، بشكل منفرد ودون الحاجة لتعويض أو استشارة الشريك الخاص؟
لا، يمنع تعديل أي بند بعد التوقيع نهائياً؟
نعم، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، مع حفظ حق الشريك الخاص في التعويض عن الضرر إن وجد وإعادة التوازن المالي؟ *
يحق له ذلك فقط إذا وافق البرلمان بغالبية الأعضاء؟
+(المادة 19 من 86.12)
---
حسب المادة 20، يحق لأعوان الشخص العام أو الخبراء المعينين من طرفه القيام بـ:
الولوج في أي وقت إلى منشآت المشروع والاطلاع على الوثائق والمستندات لمراقبة حسن تنفيذ الالتزامات؟ *
تغيير الهيكل التنظيمي الداخلي للشركة الخاصة ومجلس إدارتها؟
مصادرة الأرباح السنوية الصافية للمساهمين وتحويلها لحسابهم الشخصي؟
إيقاف العمل بالمرفق دون تقديم أي مبرر قانوني؟
+(المادة 20 من 86.12)
---
بموجب المادة 28-1، ما هو الشرط المفروض على الأشخاص العامين الخاضعين لنصوص خاصة تؤهلهم لإبرام عقود الشراكة:
يُعفون تماماً من تطبيق أحكام هذا القانون رقم 86.12؟
يخضعون وجوباً لبعض المواد الأساسية من هذا القانون، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص استثنائي تمنحه اللجنة الوطنية؟ *
يلتزمون بأداء رسوم مالية سنوية للجنة الوطنية للتبسيط؟
يمنع عليهم إبرام أي عقود شراكة إلا مع شركات مغربية؟
+(المادة 28-1 من 86.12)
---
وفق المادة 29، تعتبر كافة الآجال والمدد المنصوص عليها في هذا القانون:
آجالاً ناقصة ولا تضم أيام العطل الرسمية؟
آجالاً كاملة؟ *
آجالاً استشارية وغير ملزمة للأطراف المتعاقدة؟
آجالاً قابلة للتجديد التلقائي لثلاث مرات متتالية؟
+(المادة 29 من 86.12 والتطبيقات القانونية العامة المماثلة)
تعليقات
إرسال تعليق