في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية 2 - AI
ما هو نطاق تطبيق القانون رقم 55.19 المحدد في مادته الأولى:
الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام؟ *
المرافق المركزية للدولة والمؤسسات العمومية دون الجماعات الترابية؟
الشركات والمقاولات الخاصة التي تقدم خدمات تجارية للمواطنين؟
المحاكم الإدارية ومجلس النواب والمستشارين في علاقتهم بالمرتفقين؟
+(المادة الأولى من 55.19)
---
أي من المحررات التالية لا يدخل ضمن تعريف "القرار الإداري" حسب المادة 2:
التراخيص والشهادات والمأذونيات والمقررات؟
الأذونات والرخص الصادرة بطلب من المرتفق؟
المنشورات والمذكرات الداخلية الموجهة لتنظيم العمل بين الموظفين؟ *
كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بناءً على نصوص تشريعية أو تنظيمية؟
+(المادة 2 من 55.19)
---
ما هي القاعدة الصارمة التي وضعتها المادة 3 بخصوص مطالبة المرتفقين بالقرارات الإدارية والوثائق:
يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بأي وثيقة يراها رئيس المصلحة ضرورية؟
لا يمكن مطالبة المرتفق إلا بالوثائق المنصوص عليها قانوناً والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية؟ *
يجوز المطالبة بوثائق غير منشورة بالبوابة الوطنية إذا كانت تهم الأمن العام؟
تلتزم الإدارة بالاعتماد على الوثائق الشفهية دون الحاجة لمستندات ورقية؟
+(المادة 3 من 55.19)
---
أي مما يلي لا يعد من المبادئ العامة التي تحكم العلاقة بين الإدارة والمرتفق وفق المادة 4:
تعليل الإدارة لقراراتها الإدارية السلبية؟
اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين بعد انصرام الأجل بمثابة موافقة؟
مطالبة المرتفق بالإدلاء بنفس الوثيقة أو المستند أكثر من مرة لإثبات الصحة؟ *
تبسيط المساطر والإجراءات وتحديد الآجال القصوى لدراسة الطلبات؟
+(المادة 4 من 55.19؛ البند 8 ينص على عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بالإدلاء بوثيقة أو مستند أكثر من مرة واحدة)
---
ما هو الإجراء الإلزامي الذي فرضته المادة 5 على الإدارات لتوثيق وتدوين القرارات الإدارية:
إعداد مصنفات للقرارات الإدارية يحدد نموذجها بنص تنظيمي ونشرها بالبوابة الوطنية؟ *
نشر القرارات الإدارية في الصحف الوطنية الأكثر انتشاراً؟
إحالة القرارات الإدارية على الأمانة العامة للحكومة لطبعها في كتاب سنوي؟
إرسال المصنفات إلى كافة المرتفقين عبر البريد المضمون؟
+(المادة 5 من 55.19)
---
بموجب المادة 6، أي من المعلومات التالية ليس من الإلزامي تضمينها في عملية توثيق وتدوين القرار الإداري:
تسمية القرار الإداري ومراجعة القانونية؟
لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري؟
الاسم الكامل والدرجة الإدارية للموظف المكلف بمعالجة الطلب؟ *
الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة؟
+(المادة 6 من 55.19)
---
عند إعداد الإدارات لمصنفات القرارات الإدارية، ما هو البديل الذي تتيحه المادة 8 لبعض الوثائق أو المعلومات:
أداء رسم مالي إضافي لإعفاء المرتفق من الإدلاء بالوثيقة؟
استبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق؟ *
تقديم شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تثبت صحة البيانات؟
إيداع كفالة بنكية مؤقتة إلى حين إحضار المستند القانوني؟
+(المادة 8 من 55.19)
---
ما هو الأثر القانوني المترتب على طلب الإدارة من المرتفق تقديم أصول الوثائق للاطلاع عليها في حالة الشك حسب المادة 7:
إلغاء طلب الحصول على القرار الإداري بصفة نهائية؟
تمديد الأجل القانوني لمعالجة الطلب بمدة 30 يوماً إضافية تلقائياً؟
تعليق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق أو المستندات المطلوبة؟ *
تحويل الملف مباشرة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير؟
+(المادة 7 من 55.19)
---
في أي مرحلة يحق للإدارة -في حالة الشك- مطالبة المرتفق بتقديم أصول الوثائق للاطلاع عليها وفق المادة 7:
في أي وقت قبل تسليم القرار الإداري النهائي؟
عند إيداع الملف أو، على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب؟ *
بعد انقضاء الأجل القانوني ومطالبة المرتفق بتفعيل موافقة السكوت؟
خلال الأيام السبعة الأخيرة قبل انتهاء الآجال القصوى؟
+(المادة 7 من 55.19)
---
تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق:
فورا؟ *
داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الإيداع؟
بعد التحقق النهائي من صحة كافة الوثائق في النصف الأول من الأجل؟
عند صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
إذا تبين للإدارة عند إيداع الطلب أن المرتفق لم يدلس بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق المطلوبة، فماذا يتضمن الوصل حسب المادة 10:
عبارة "ملف مرفوض لعدم الاستيفاء"؟
عبارة "ملف في طور الإيداع"؟ *
عبارة "ملف مودع تحفظياً"؟
لا يسلم للمرتفق أي وصل في هذه الحالة؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
عند تسليم وصل يحمل عبارة "ملف في طور الإيداع"، كيف يجب على الإدارة تحديد النواقص وفق المادة 10:
بشكل تدريجي كلما تقدمت دراسة الملف؟
بشكل حصري ودفعة واحدة، مع تحديد لائحة الوثائق والمستندات المتعين الإدلاء بها؟ *
شفهياً دون الحاجة لتدوينها في الوصل؟
عبر إرسال إشعار بريدي للمرتفق بعد 15 يوماً؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
ما هو الأجل الأقصى الممنوح للمرتفق لاستكمال الملف الناقص بعد تسلمه وصلاً بعبارة "ملف في طور الإيداع" تحت طائلة إرجاع الملف:
أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تقديم الطلب؟
أجل أقصاه 15 يوماً ابتداء من تاريخ تسلم الوصل؟
أجل أقصاه 30 يوماً ابتداء من تاريخ تقديم الطلب؟ *
أجل أقصاه 60 يوماً من تاريخ الإشعار؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
متى يبدأ احتساب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري إذا كان الملف ناقصاً عند الإيداع الأول:
ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الأول الناقص؟
ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة واستكمال الملف؟ *
بعد انصرام أجل 30 يوماً الممنوح للمرتفق في جميع الحالات؟
ابتداء من تاريخ تسلم الوصل الحامل لعبارة "ملف في طور الإيداع"؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
إذا تبين للإدارة، بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع" أن وثيقة مستند من الملف غير مستوف للشروط، فمتى يحق لها طلب استبدالها:
في أي وقت تشاء شريطة ألا يتعدى ذلك الأجل الأقصى للمعالجة؟
خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري؟ *
خلال النصف الثاني من الأجل المعين بعد استشارة اللجنة الوطنية؟
لا يحق للإدارة طلب استبدال أي وثيقة بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع"؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
ما هو الأجل الأقصى الذي يجب على المرتفق الإدلاء فيه بالوثيقة المستبدلة بعد توصله بطلب الإدارة المعلل وفق المادة 10:
داخل أجل أقصاه 7 أيام؟
داخل أجل أقصاه 15 يوماً؟
داخل أجل أقصاه 30 يوماً ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة؟ *
داخل أجل أقصاه 60 يوماً؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
ما الأثر القانوني المترتب على طلب الإدارة من المرتفق استبدال وثيقة غير مستوفية للشروط بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع":
إرجاع الملف فوراً للمرتفق؟
تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة؟ *
استمرار سريان الأجل بشكل عادي دون توقف؟
إلغاء الطلب وتحميل المرتفق مصاريف إدارية إضافية؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
على أي من الطلبات التالية لا تطبق أحكام تعليق الآجال بسبب طلب استبدال الوثائق أو النواقص حسب المادة 10:
الطلبات المرتبطة بمشاريع الاستثمار الكبرى؟
الطلبات التي تهم الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام؟
الطلبات التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور؟ *
الطلبات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية حصراً؟
+(المادة 10 من 55.19)
---
وفق المادة 14، كم مرة يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه:
مرة واحدة بالنسبة لكل طلب، وخلال النصف الأول من الأجل المحدد؟ *
مرتين كحد أقصى، شريطة تعليل الطلب الثاني؟
في أي مرحلة من مراحل معالجة الطلب دون قيد؟
لا يحق للإدارة نهائياً مطالبة المرتفق بمعلومات تكميلية بعد تسليم الوصل؟
+(المادة 14 من 55.19)
---
ما الأثر المترتب على طلب المعلومات التكميلية من المرتفق وبأي شرط يستأنف احتساب الأجل حسب المادة 14:
يترتب عليه إلغاء الطلب، ويستأنف بتقديم طلب جديد؟
يترتب عليه تعليق سريان الأجل، ويستأنف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد لمعالجة الطلب؟ *
يترتب عليه تمديد الأجل تلقائياً بـ 15 يوماً إضافية؟
يترتب عليه استمرار الأجل مع فرض غرامة مالية على المرتفق؟
+(المادة 14 من 55.19)
---
بموجب المادة 15، في أي حالة تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة من قبل نفس المرتفق:
إذا قدم الطلب في إدارة غير مختصة ترابياً؟
إذا كانت الطلبات مقدمة بصورة متكررة في شأن قرار سبق البت فيه سلباً، ما لم يطرأ تغيير في الشروط أو الوثائق؟ *
إذا تجاوز عدد وثائق الملف المودع 10 وثائق؟
إذا لم يؤد المرتفق الرسوم الإدارية في غضون 48 ساعة؟
+(المادة 15 من 55.19)
---
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، ما هو الحد الأقصى المطلق لأجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية حسب المادة 16:
أجل لا يتعدى 30 يوماً؟
أجل لا يتعدى 45 يوماً؟
أجل لا يتعدى 60 يوماً؟ *
أجل لا يتعدى 90 يوماً؟
+(المادة 16 من 55.19)
---
إلى كم يقلص الحد الأقصى لأجل معالجة طلبات الحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار وفق المادة 16:
يقلص إلى 10 أيام؟
يقلص إلى 15 يوماً؟
يقلص إلى 30 يوماً؟ *
يقلص إلى 45 يوماً؟
+(المادة 16 من 55.19)
---
متى يحق للإدارة تمديد الأجل المحدد لتسليم القرار الإداري ولمرة واحدة فقط حسب المادة 17:
عند غياب الموظف المسؤول لظروف صحية أو إدارية؟
عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؟ *
إذا تجاوز حجم الطلبات المقدمة الطاقة الاستيعابية اليومية للإدارة؟
بناءً على طلب كتابي مبرر يقدمه المرتفق نفسه؟
+(المادة 17 من 55.19)
---
ما هو الإجراء الإلزامي المفروض على الإدارة في حالة اتخاذ قرار إداري سلبي (كالرفض) بموجب المادة 18:
إشعار المرتفق شفهياً بالرفض دون الحاجة لبيان الأسباب؟
تعليل قراراتها الإدارية السلبية بالإفصاح في صلب هذه القرارات عن الأسباب الداعية لاتخاذها وإخبار المرتفق؟ *
إحالة قرار الرفض على المحكمة الإدارية المصدرة للترخيص؟
السكوت التام ليعتبر السكوت بمثابة رفض بعد انصرام الآجال؟
+(المادة 18 من 55.19)
---
وفق المادة 19، ما هو الأثر القانوني المترتب على سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بخصوص القرارات المحددة بنص تنظيمي:
يعتبر السكوت بمثابة رفض ضمني يفتح باب الطعن القضائي فوراً؟
يعتبر بمثابة موافقة؟ *
يعتبر الطلب لاغياً بقوة القانون ويتعين إعادة إيداعه؟
تلتزم الإدارة بأداء تعويض مالي يومي للمرتفق عن التأخير؟
+(المادة 19 من 55.19)
---
في حالة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ما هو الأجل الأقصى المحدد للمسؤول التسلسلي (أو رئيس الجماعة الترابية) لتسليم القرار بطلب من المرتفق:
داخل أجل أقصاه 24 ساعة؟
داخل أجل أقصاه 48 ساعة؟
داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب؟ *
داخل أجل أقصاه 15 يوماً؟
+(المادة 19 من 55.19)
---
إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق طبق مقتضيات المادة 19 (موافقة بالسكوت)، إلى من يلجأ المرتفق بالنسبة للقرارات المسلمة على الصعيد المركزي من الإدارات العمومية:
إلى والي الجهة المعنية؟
إلى السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية، والتي يجب عليها منح القرار داخل أجل 15 يوماً؟ *
إلى المحكمة الإدارية بالرباط حصراً؟
إلى رئيس مؤسسة الوسيط؟
+(المادة 20 من 55.19)
---
بموجب المادة 20، إذا كان القرار الإداري ممتنعاً عن التسليم من طرف جماعة ترابية أو مجموعاتها، فماذا يطلب المرتفق من والي الجهة أو العامل:
يطلب منه عزل رئيس الجماعة الترابية فوراً؟
يطلب منه حجز ميزانية الجماعة لتغطية الأضرار؟
يطلب منه إشهاداً بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة؟ *
يطلب منه إصدار القرار الإداري نيابة عن رئيس الجماعة؟
+(المادة 20 من 55.19)
---
ما هو الأجل الممنوح لوالي الجهة أو العامل لتسليم الإشهاد بالسكوت للمرتفق بعد مراسلة رئيس الجماعة الترابية قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية:
داخل أجل لا يتعدى 5 أيام؟
داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل؟ *
داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً؟
داخل أجل لا يتعدى شهرين؟
+(المادة 20 من 55.19)
---
حسب المادة 21، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال أو ردها السلبي (خارج حالات المادتين 19 و20)، ما هو الأجل المحدد للمرتفق لتقديم طعن إداري:
داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً؟
داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال أو تلقي الرد السلبي؟ *
داخل أجل لا يتعدى 60 يوماً من تاريخ الإيداع؟
داخل أجل لا يتعدى سنة كاملة؟
+(المادة 21 من 55.19)
---
ما هو الأجل الأقصى المحدد للجهة المعنية بالطعن (كالسلطة الحكومية أو المسؤول عن المؤسسة العمومية) للبت في الطعن وإخبار المرتفق برده وفق المادة 21:
أجل أقصاه 5 أيام؟
أجل أقصاه 10 أيام؟
أجل أقصاه 15 يوماً ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؟ *
أجل أقصاه 30 يوماً؟
+(المادة 21 من 55.19)
---
تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام أي قانون بموجب المادة 22:
مقتضيات القانون رقم 55.19 نفسه؟
أحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؟ *
أحكام القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية رقم 41.90؟
مقتضيات مدونة التجارة والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؟
+(المادة 22 من 55.19)
---
ما هو الالتزام الصارم الذي وضعته المادة 23 على الإدارات في إطار تبادل الوثائق والمستندات فيما بينها:
أن تطلب من المرتفق تولي التنسيق وجلب الوثائق بنفسه لربط الوقت؟
أن تحدد في مصنفاتها الوثائق التي تدخل في اختصاصها أو يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى دون مطالبة المرتفق بها؟ *
أن تفرض رسوماً مالية على تبادل المعطيات الرقمية؟
ألا تتبادل أي وثيقة إلا بعد صدور حكم قضائي يسمح بذلك؟
+(المادة 23 من 55.19)
---
ما هو الأجل الأقصى المحدد في المادة 25 لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية:
أجل أقصاه سنتين (2)؟
أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات؟
أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؟ *
أجل أقصاه عشر (10) سنوات؟
+(المادة 25 من 55.19)
تعليقات
إرسال تعليق