في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية 2 - AI

ما هو نطاق تطبيق القانون رقم 55.19 المحدد في مادته الأولى: الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام؟ * المرافق المركزية للدولة والمؤسسات العمومية دون الجماعات الترابية؟ الشركات والمقاولات الخاصة التي تقدم خدمات تجارية للمواطنين؟ المحاكم الإدارية ومجلس النواب والمستشارين في علاقتهم بالمرتفقين؟ +(المادة الأولى من 55.19) --- أي من المحررات التالية لا يدخل ضمن تعريف "القرار الإداري" حسب المادة 2: التراخيص والشهادات والمأذونيات والمقررات؟ الأذونات والرخص الصادرة بطلب من المرتفق؟ المنشورات والمذكرات الداخلية الموجهة لتنظيم العمل بين الموظفين؟ * كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بناءً على نصوص تشريعية أو تنظيمية؟ +(المادة 2 من 55.19) --- ما هي القاعدة الصارمة التي وضعتها المادة 3 بخصوص مطالبة المرتفقين بالقرارات الإدارية والوثائق: يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بأي وثيقة يراها رئيس المصلحة ضرورية؟ لا يمكن مطالبة المرتفق إلا بالوثائق المنصوص عليها قانوناً والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية؟ * يجوز المطالبة بوثائق غير منشورة بالبوابة الوطنية إذا كانت تهم الأمن العام؟ تلتزم الإدارة بالاعتماد على الوثائق الشفهية دون الحاجة لمستندات ورقية؟ +(المادة 3 من 55.19) --- أي مما يلي لا يعد من المبادئ العامة التي تحكم العلاقة بين الإدارة والمرتفق وفق المادة 4: تعليل الإدارة لقراراتها الإدارية السلبية؟ اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين بعد انصرام الأجل بمثابة موافقة؟ مطالبة المرتفق بالإدلاء بنفس الوثيقة أو المستند أكثر من مرة لإثبات الصحة؟ * تبسيط المساطر والإجراءات وتحديد الآجال القصوى لدراسة الطلبات؟ +(المادة 4 من 55.19؛ البند 8 ينص على عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بالإدلاء بوثيقة أو مستند أكثر من مرة واحدة) --- ما هو الإجراء الإلزامي الذي فرضته المادة 5 على الإدارات لتوثيق وتدوين القرارات الإدارية: إعداد مصنفات للقرارات الإدارية يحدد نموذجها بنص تنظيمي ونشرها بالبوابة الوطنية؟ * نشر القرارات الإدارية في الصحف الوطنية الأكثر انتشاراً؟ إحالة القرارات الإدارية على الأمانة العامة للحكومة لطبعها في كتاب سنوي؟ إرسال المصنفات إلى كافة المرتفقين عبر البريد المضمون؟ +(المادة 5 من 55.19) --- بموجب المادة 6، أي من المعلومات التالية ليس من الإلزامي تضمينها في عملية توثيق وتدوين القرار الإداري: تسمية القرار الإداري ومراجعة القانونية؟ لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري؟ الاسم الكامل والدرجة الإدارية للموظف المكلف بمعالجة الطلب؟ * الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة؟ +(المادة 6 من 55.19) --- عند إعداد الإدارات لمصنفات القرارات الإدارية، ما هو البديل الذي تتيحه المادة 8 لبعض الوثائق أو المعلومات: أداء رسم مالي إضافي لإعفاء المرتفق من الإدلاء بالوثيقة؟ استبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق؟ * تقديم شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تثبت صحة البيانات؟ إيداع كفالة بنكية مؤقتة إلى حين إحضار المستند القانوني؟ +(المادة 8 من 55.19) --- ما هو الأثر القانوني المترتب على طلب الإدارة من المرتفق تقديم أصول الوثائق للاطلاع عليها في حالة الشك حسب المادة 7: إلغاء طلب الحصول على القرار الإداري بصفة نهائية؟ تمديد الأجل القانوني لمعالجة الطلب بمدة 30 يوماً إضافية تلقائياً؟ تعليق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق أو المستندات المطلوبة؟ * تحويل الملف مباشرة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير؟ +(المادة 7 من 55.19) --- في أي مرحلة يحق للإدارة -في حالة الشك- مطالبة المرتفق بتقديم أصول الوثائق للاطلاع عليها وفق المادة 7: في أي وقت قبل تسليم القرار الإداري النهائي؟ عند إيداع الملف أو، على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب؟ * بعد انقضاء الأجل القانوني ومطالبة المرتفق بتفعيل موافقة السكوت؟ خلال الأيام السبعة الأخيرة قبل انتهاء الآجال القصوى؟ +(المادة 7 من 55.19) --- تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق: فورا؟ * داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الإيداع؟ بعد التحقق النهائي من صحة كافة الوثائق في النصف الأول من الأجل؟ عند صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض؟ +(المادة 10 من 55.19) --- إذا تبين للإدارة عند إيداع الطلب أن المرتفق لم يدلس بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق المطلوبة، فماذا يتضمن الوصل حسب المادة 10: عبارة "ملف مرفوض لعدم الاستيفاء"؟ عبارة "ملف في طور الإيداع"؟ * عبارة "ملف مودع تحفظياً"؟ لا يسلم للمرتفق أي وصل في هذه الحالة؟ +(المادة 10 من 55.19) --- عند تسليم وصل يحمل عبارة "ملف في طور الإيداع"، كيف يجب على الإدارة تحديد النواقص وفق المادة 10: بشكل تدريجي كلما تقدمت دراسة الملف؟ بشكل حصري ودفعة واحدة، مع تحديد لائحة الوثائق والمستندات المتعين الإدلاء بها؟ * شفهياً دون الحاجة لتدوينها في الوصل؟ عبر إرسال إشعار بريدي للمرتفق بعد 15 يوماً؟ +(المادة 10 من 55.19) --- ما هو الأجل الأقصى الممنوح للمرتفق لاستكمال الملف الناقص بعد تسلمه وصلاً بعبارة "ملف في طور الإيداع" تحت طائلة إرجاع الملف: أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تقديم الطلب؟ أجل أقصاه 15 يوماً ابتداء من تاريخ تسلم الوصل؟ أجل أقصاه 30 يوماً ابتداء من تاريخ تقديم الطلب؟ * أجل أقصاه 60 يوماً من تاريخ الإشعار؟ +(المادة 10 من 55.19) --- متى يبدأ احتساب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري إذا كان الملف ناقصاً عند الإيداع الأول: ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الأول الناقص؟ ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة واستكمال الملف؟ * بعد انصرام أجل 30 يوماً الممنوح للمرتفق في جميع الحالات؟ ابتداء من تاريخ تسلم الوصل الحامل لعبارة "ملف في طور الإيداع"؟ +(المادة 10 من 55.19) --- إذا تبين للإدارة، بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع" أن وثيقة مستند من الملف غير مستوف للشروط، فمتى يحق لها طلب استبدالها: في أي وقت تشاء شريطة ألا يتعدى ذلك الأجل الأقصى للمعالجة؟ خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري؟ * خلال النصف الثاني من الأجل المعين بعد استشارة اللجنة الوطنية؟ لا يحق للإدارة طلب استبدال أي وثيقة بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع"؟ +(المادة 10 من 55.19) --- ما هو الأجل الأقصى الذي يجب على المرتفق الإدلاء فيه بالوثيقة المستبدلة بعد توصله بطلب الإدارة المعلل وفق المادة 10: داخل أجل أقصاه 7 أيام؟ داخل أجل أقصاه 15 يوماً؟ داخل أجل أقصاه 30 يوماً ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة؟ * داخل أجل أقصاه 60 يوماً؟ +(المادة 10 من 55.19) --- ما الأثر القانوني المترتب على طلب الإدارة من المرتفق استبدال وثيقة غير مستوفية للشروط بعد تسليم وصل بعبارة "ملف مودع": إرجاع الملف فوراً للمرتفق؟ تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة؟ * استمرار سريان الأجل بشكل عادي دون توقف؟ إلغاء الطلب وتحميل المرتفق مصاريف إدارية إضافية؟ +(المادة 10 من 55.19) --- على أي من الطلبات التالية لا تطبق أحكام تعليق الآجال بسبب طلب استبدال الوثائق أو النواقص حسب المادة 10: الطلبات المرتبطة بمشاريع الاستثمار الكبرى؟ الطلبات التي تهم الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام؟ الطلبات التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور؟ * الطلبات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية حصراً؟ +(المادة 10 من 55.19) --- وفق المادة 14، كم مرة يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه: مرة واحدة بالنسبة لكل طلب، وخلال النصف الأول من الأجل المحدد؟ * مرتين كحد أقصى، شريطة تعليل الطلب الثاني؟ في أي مرحلة من مراحل معالجة الطلب دون قيد؟ لا يحق للإدارة نهائياً مطالبة المرتفق بمعلومات تكميلية بعد تسليم الوصل؟ +(المادة 14 من 55.19) --- ما الأثر المترتب على طلب المعلومات التكميلية من المرتفق وبأي شرط يستأنف احتساب الأجل حسب المادة 14: يترتب عليه إلغاء الطلب، ويستأنف بتقديم طلب جديد؟ يترتب عليه تعليق سريان الأجل، ويستأنف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد لمعالجة الطلب؟ * يترتب عليه تمديد الأجل تلقائياً بـ 15 يوماً إضافية؟ يترتب عليه استمرار الأجل مع فرض غرامة مالية على المرتفق؟ +(المادة 14 من 55.19) --- بموجب المادة 15، في أي حالة تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة من قبل نفس المرتفق: إذا قدم الطلب في إدارة غير مختصة ترابياً؟ إذا كانت الطلبات مقدمة بصورة متكررة في شأن قرار سبق البت فيه سلباً، ما لم يطرأ تغيير في الشروط أو الوثائق؟ * إذا تجاوز عدد وثائق الملف المودع 10 وثائق؟ إذا لم يؤد المرتفق الرسوم الإدارية في غضون 48 ساعة؟ +(المادة 15 من 55.19) --- بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، ما هو الحد الأقصى المطلق لأجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية حسب المادة 16: أجل لا يتعدى 30 يوماً؟ أجل لا يتعدى 45 يوماً؟ أجل لا يتعدى 60 يوماً؟ * أجل لا يتعدى 90 يوماً؟ +(المادة 16 من 55.19) --- إلى كم يقلص الحد الأقصى لأجل معالجة طلبات الحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار وفق المادة 16: يقلص إلى 10 أيام؟ يقلص إلى 15 يوماً؟ يقلص إلى 30 يوماً؟ * يقلص إلى 45 يوماً؟ +(المادة 16 من 55.19) --- متى يحق للإدارة تمديد الأجل المحدد لتسليم القرار الإداري ولمرة واحدة فقط حسب المادة 17: عند غياب الموظف المسؤول لظروف صحية أو إدارية؟ عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؟ * إذا تجاوز حجم الطلبات المقدمة الطاقة الاستيعابية اليومية للإدارة؟ بناءً على طلب كتابي مبرر يقدمه المرتفق نفسه؟ +(المادة 17 من 55.19) --- ما هو الإجراء الإلزامي المفروض على الإدارة في حالة اتخاذ قرار إداري سلبي (كالرفض) بموجب المادة 18: إشعار المرتفق شفهياً بالرفض دون الحاجة لبيان الأسباب؟ تعليل قراراتها الإدارية السلبية بالإفصاح في صلب هذه القرارات عن الأسباب الداعية لاتخاذها وإخبار المرتفق؟ * إحالة قرار الرفض على المحكمة الإدارية المصدرة للترخيص؟ السكوت التام ليعتبر السكوت بمثابة رفض بعد انصرام الآجال؟ +(المادة 18 من 55.19) --- وفق المادة 19، ما هو الأثر القانوني المترتب على سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بخصوص القرارات المحددة بنص تنظيمي: يعتبر السكوت بمثابة رفض ضمني يفتح باب الطعن القضائي فوراً؟ يعتبر بمثابة موافقة؟ * يعتبر الطلب لاغياً بقوة القانون ويتعين إعادة إيداعه؟ تلتزم الإدارة بأداء تعويض مالي يومي للمرتفق عن التأخير؟ +(المادة 19 من 55.19) --- في حالة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ما هو الأجل الأقصى المحدد للمسؤول التسلسلي (أو رئيس الجماعة الترابية) لتسليم القرار بطلب من المرتفق: داخل أجل أقصاه 24 ساعة؟ داخل أجل أقصاه 48 ساعة؟ داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب؟ * داخل أجل أقصاه 15 يوماً؟ +(المادة 19 من 55.19) --- إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق طبق مقتضيات المادة 19 (موافقة بالسكوت)، إلى من يلجأ المرتفق بالنسبة للقرارات المسلمة على الصعيد المركزي من الإدارات العمومية: إلى والي الجهة المعنية؟ إلى السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية، والتي يجب عليها منح القرار داخل أجل 15 يوماً؟ * إلى المحكمة الإدارية بالرباط حصراً؟ إلى رئيس مؤسسة الوسيط؟ +(المادة 20 من 55.19) --- بموجب المادة 20، إذا كان القرار الإداري ممتنعاً عن التسليم من طرف جماعة ترابية أو مجموعاتها، فماذا يطلب المرتفق من والي الجهة أو العامل: يطلب منه عزل رئيس الجماعة الترابية فوراً؟ يطلب منه حجز ميزانية الجماعة لتغطية الأضرار؟ يطلب منه إشهاداً بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة؟ * يطلب منه إصدار القرار الإداري نيابة عن رئيس الجماعة؟ +(المادة 20 من 55.19) --- ما هو الأجل الممنوح لوالي الجهة أو العامل لتسليم الإشهاد بالسكوت للمرتفق بعد مراسلة رئيس الجماعة الترابية قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية: داخل أجل لا يتعدى 5 أيام؟ داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل؟ * داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً؟ داخل أجل لا يتعدى شهرين؟ +(المادة 20 من 55.19) --- حسب المادة 21، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال أو ردها السلبي (خارج حالات المادتين 19 و20)، ما هو الأجل المحدد للمرتفق لتقديم طعن إداري: داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً؟ داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال أو تلقي الرد السلبي؟ * داخل أجل لا يتعدى 60 يوماً من تاريخ الإيداع؟ داخل أجل لا يتعدى سنة كاملة؟ +(المادة 21 من 55.19) --- ما هو الأجل الأقصى المحدد للجهة المعنية بالطعن (كالسلطة الحكومية أو المسؤول عن المؤسسة العمومية) للبت في الطعن وإخبار المرتفق برده وفق المادة 21: أجل أقصاه 5 أيام؟ أجل أقصاه 10 أيام؟ أجل أقصاه 15 يوماً ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؟ * أجل أقصاه 30 يوماً؟ +(المادة 21 من 55.19) --- تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام أي قانون بموجب المادة 22: مقتضيات القانون رقم 55.19 نفسه؟ أحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؟ * أحكام القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية رقم 41.90؟ مقتضيات مدونة التجارة والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؟ +(المادة 22 من 55.19) --- ما هو الالتزام الصارم الذي وضعته المادة 23 على الإدارات في إطار تبادل الوثائق والمستندات فيما بينها: أن تطلب من المرتفق تولي التنسيق وجلب الوثائق بنفسه لربط الوقت؟ أن تحدد في مصنفاتها الوثائق التي تدخل في اختصاصها أو يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى دون مطالبة المرتفق بها؟ * أن تفرض رسوماً مالية على تبادل المعطيات الرقمية؟ ألا تتبادل أي وثيقة إلا بعد صدور حكم قضائي يسمح بذلك؟ +(المادة 23 من 55.19) --- ما هو الأجل الأقصى المحدد في المادة 25 لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية: أجل أقصاه سنتين (2)؟ أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات؟ أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؟ * أجل أقصاه عشر (10) سنوات؟ +(المادة 25 من 55.19)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اختبار 2020 - كامل (العلوم الإدارية)

حول الدستور المغربي