اختبار 2020 - الجزء الثاني (العلوم الإدارية)

أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ: 15 مارس 2005؟ 18 ماي 2005؟ * 30 يوليوز 2005؟ 20 غشت 2005؟ --- الأغلبية المطلقة في التصويت هي: أغلبية الأصوات؟ نصف الأعضاء + 1؟ * أغلبية الأصوات المعبر عنها؟ ثلثا الأصوات؟ --- يعود اختصاص رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية لـ: رئيس الحكومة بصفة حصرية؟ رئيس الحكومة إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك؟ * السلطة الحكومية الوصية على المؤسسة العمومية؟ الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؟ +(المادة السادسة من ق.ت 065.13) --- تتوفر الجهات في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، على: سلطة تشريعية لممارسة صلاحياتها؟ سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها؟ * سلطة الوصاية على الجماعات الترابية الأخرى؟ --- يمثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية: ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات؟ * مسؤولو المصالح اللاممركزة؟ رؤساء الجهات؟ الكتاب العامون للشؤون الجهوية؟ +(الفصل 145 من الدستور) --- المجلس الأعلى للحسابات هو الهياة العليا: لتطبيق القانون التنظيمي للمالية؟ المراقبة المالية العمومية بالمملكة؟ * لتنفيذ قوانين المالية؟ لمراقبة مشروعية الالتزامات بنفقات الدولة؟ +(الفصل 147 من الدستور) --- يعتبر مجلس المنافسة هيأة مستقلة، ويندرج ضمن: هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة؟ هيئات الحكامة الجيدة والتقنين؟ * هيئات المجتمع المدني؟ هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؟ --- لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت: الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؟ الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؟ أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؟ * أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين؟ +(الفصل 173 من الدستور) --- لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على: ملتمس مساءلة؟ منح الثقة؟ ملتمس للرقابة؟ * تصريح في موضوع السياسة العامة؟ +(الفصل 105 من الدستور) --- ماهي المهمة التي لا تدخل ضمن سلطات البرلمان: التصويت على القوانين؟ مراقبة عمل الحكومة؟ ضمان تنفيذ القوانين؟ * تقييم السياسات العمومية؟ --- بودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بيهما في شأنه وإذا لم يحصل هذا الاتفاق: يتم إعداد صيغة جديدة للمشروع وإعادة مناقشته؟ يرجع القرار إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب؟ * تعمل الحكومة على إصداره؟ يتم سحب المشروع؟ +(الفصل 81 من الدستور) --- تعقد جلسات لجان مجلسي البرلمان بصفة: علنية؟ سرية؟ عمومية؟ سرية، ويمكنها أن تعقد علنية في حالات ووفق ضوابط يحددها النظام الداخلي لمجلسي البرلمان؟ * +(الفصل 68 من الدستور) --- للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل يتقدم به أعضاء البرلمان لا يدخل في مجال القانون وكل خلاف في هذا الشأن: يفصل فيه رئيس الحكومة؟ يفصل فيه رئيس مجلس النواب؟ ثبت فيه المحكمة الدستورية؟ * يفصل فيه رئيس مجلس المستشارين؟ +(الفصل 79 من الدستور) --- قرارات المحكمة الدستورية: تقبل الطعن بالاستئناف؟ تقبل الطعن بإعادة النظر؟ لا تقبل أي طريق من طرق الطعن؟ * تقبل الطعن بالنقض؟ +(الفصل 134 من الدستور) --- تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بمرسوم: محكمة النقض؟ المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الشخص المعني داخل دائرة اختصاصها؟ المحكمة الإدارية بالرباط؟ * المحكمة الدستورية؟ +(المادة 11 من 41.90) --- تختص بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة: المحكمة الدستورية؟ محكمة النقض؟ * المحكمة الإدارية بالرباط؟ +(المادة 9 من 41.90) --- يوقع رئيس الحكومة بالعطف على: ظهير إعفاء الحكومة من لدن الملك؟ ظهائر إصدار القوانين؟ * ظهير الموافقة على تعيين القضاة؟ ظهیر حل مجلسي البرلمان أو أحدهما؟ --- تعتبر الجمعيات: مؤسسات عمومية؟ أشخاصا اعتبارية من أشخاص القانون العام؟ أشخاصا اعتبارية خاضعة للقانون الخاص؟ * هيئات منتخبة؟ +(الفصل الأول من ظهير حق تأسيس الجمعيات [ظ.رقم 1.58.376]) --- تعتبر الغرف المهنية: مؤسسات عمومية؟ * جمعيات مهنية؟ تعاونيات؟ أشخاصا اعتبارية خاضعة للقانون الخاص؟ +(المادة الأولى من 38.12) --- يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يضطلع بها، تحت سلطة: رئيس مجلس الجهة؟ والي الجهة؟ عامل العمالة أو الإقليم؟ اللجنة الجهوية للتنسيق؟ * +(المادة 15 مكرّرة من 47.18) --- يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية: جميع المغاربة؟ * جميع المغاربة المسلمون؟ المغاربة المقيمون بصفة اعتيادية فوق التراب المغربي؟ +(المادة الأولى من 36.21) --- يعتبر التدبير المفوض: عقدا إدارياً، يفوض بمقتضاه شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص تدبير مرفق عمومي الى اعتباري خاضع للقانون الخاص؟ قراراً إدارياُ، يتم بموجبه تفويض تدبير مرفق عام إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؟ عقداً إدارياً يفوض بموجبه شخص اعتباري من أشخاص القانون العام تدبير مرفق عام إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؟ * +(المادة الثانية من 54.05) --- يقصد بعبارة المصالح اللاممركزة للدولة: المصالح التابعة لإدارة الجماعات الترابية؟ المؤسسات والمقاولات العمومية؟ التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية المُمثّلة للإدارات المركزية؟ * +(المادة الرابعة من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- تقوم سياسة اللاتمركز الإداري على مرتكزين أساسيين هما: الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؟ * تعزيز صلاحيات الإدارات المركزية في إعداد البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها على مستوى الجهات؟ تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين؟ الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها؟ * +(المادة الخامسة من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- يتولى رئاسة اللجنة الجهوية التي تحمل اسم "اللجنة الجهوية للتنسيق"، المحدثة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: رئيس الجهة؟ والي الجهة؟ * الكاتب العام للشؤون الجهوية؟ مدير المركز الجهوي للاستثمار؟ +(المادة 30 من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- يرأس الكتابة العامة للشؤون الجهوية المحدثة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: والي الجهة؟ الكاتب العام للشؤون الجهوية؟ * أحد مديري المصالح اللاممركزة بالجهة؟ +(المادة 33 من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- حدد من بين المهام التالية، مهمتين يضطلع بهما الكاتب العام للشؤون الجهوية: المهام التي يكلفه بها والي الجهة؟ * إعداد تقارير دورية ترفع إلى اللجنة الجهوية للتنسيق، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة؟ * الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري؟ +(المادة 33 من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة: اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها؟ اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها؟ * مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولاسيما في إنجاز برامجها ومشاريعها الاستثمارية وتمكينها من كل أشكال المساعدة اللازمة؟ تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها؟ * +(المادة 38 من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- يدخل القانون حيز التنفيذ، في حالة عدم تنصيص المشرع على تاريخ معين ابتداء من: تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؟ * اليوم الموالي لنشره بالجريدة الرسمية؟ تاريخ ظهير إصداره؟ +(كقاعدة عامة.) --- إذا صرحت المحكمة الدستورية بأنّ التزاماً دولياً يتضمّن بنداً يُخالف الدستور، فإنّ: المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور؟ * المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد موافقة الملك؟ لا تتم المصادقة على هذ الالتزام؟ +(الفصل 55 من الدستور) --- حدد من بين أعضاء الحكومة التالي بيانهم من لا يحضر منهم أعمال المجلس الوزاري: كتاب الدولة لدى رئيس الحكومة؟ * كتاب الدولة لدى الوزراء؟ * الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة؟ الوزراء المنتدبون لدى الوزراء؟ +(الفصل 48 من الدستور) --- يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس، وأنه: يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله بناء على اقتراج من أحد رئيسي مجلسي البرلمان؟ لا يمكنه أن يتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله؟ يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله. إذا قرر رئيس الحكومة ذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب أعضاء الحكومة؟ * +(المادة 15 من 065.13) --- يُعدّ جدول أعمال مجلس الحكومة من قبل: رئيس الحكومة؟ الأمين العام للحكومة؟ * الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان؟ +(المادة 15 من 065.13) --- تُعتبر اجتماعات مجلس الحكومة صحيحة: مهما كان عدد أعضاء الحكومة الحاضرين؟ إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل؟ * إذا حضرها ثلث أعضاء الحكومة على الأقل؟ +(المادة 14 من 065.13) --- تتنافى مع الوظيفة الحكومية: رئاسة مجلس الجهة؟ * رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم؟ رئاسة مجلس الجماعة؟ رئاسة مجموعة الجماعات ترابية؟ +(المادة 32 من 065.13) --- تستمر الحكومة المنتهية مهامها لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية ولا تندرج ضمن "تصريف الأمور الجارية": التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة؟ * التعيين في المناصب العليا؟ * المصادقة على مشاريع القوانين؟ * اتخاذ المقررات الإدارية الضرورية اللازمة لضمان انتظام سير المرافق العمومية؟ * +(المادة 37 من 065.13) --- ما هي صور المركزية الإدارية: اللامركزية المرفقية؟ اللاتمركز الإداري؟ التركيز الإداري؟ * اللامركزية الترابية؟ --- ما هي الهيئات التي تمثل اللامركزية المرفقية: الجهات؟ المديريات الجهوية؟ المؤسسات العمومية؟ * الجماعات؟ --- في حالة تفويض الاختصاص: يمكن لصاحب الاختصاص الأصيل (المُفوِض) ممارسة الاختصاص المُفوَض طيلة مدة التفويض؟ يمكن للمفوض له تفويض إمضائه لشخص آخر؟ يمارس المفوض له الاختصاص موضوع التفويض باسم المفوض ولحسابه؟ * --- من أجل مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، تتولى المصالح اللاممركزة للدولة، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة ممارسة المهام التالية: السهر على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟ تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاحتصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي؟ * السهر على التفعيل الأمثل لتوجهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالقطاعات الوزارية التابعة لها؟ العمل على إرساء أسُس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي في مختلف المجالات؟ * +(المادة 36 من ميثاق اللاّتمركز الإداري) --- في حالة تفويض الإمضاء: يمكن للمفوض ممارسة الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض؟ * يمكن للمفوض له تفويض إمضائه لشخص آخر؟ يبقى التقويض ساريا ولو تغير المفوض؟ --- تعرف الجماعات الترابية بأنها: أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون الخاص، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؟ أشخاص اعتبارية، خاضعة لوصاية الدولة، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي؟ أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي؟ * --- يجب أن تقدّم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل: ستين يوماً ابتداء من تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر؟ * ستين يوما ابتداء من تاريخ إصدار القرار؟ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر؟ ستين يوما ابتداء من تاريخ دخول القرار المطلوب إلغاؤه حيز التنفيذ؟ +(المادة 23 من 41.90) --- يمارس والي الجهة: المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجهة؟ * الوصاية على الجماعات الترابية؟ المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجماعة ومقررات مجلسها؟ +(الفصل 145 من الدستور، والمادة 112 من 111.14) --- يستفيد من خدمات نظام المساعدة الطبية، بناء على طلب: طلبة التعليم العالي العام؟ أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؟ الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر أو الهشاشة؟ * --- يُعتبرون ضبّاطاً للحالة المدنية: رؤساء مجالس الجهات؟ ولاة الجهات؟ عمال العمالات والأقاليم؟ رؤساء مجالس الجماعات؟ * +(المادة 102 من 113.14، أيضاً المادة 6 من 36.21؛ ويمارسها باشا جماعة المشور طبقاً للمادة 113 من 113.14.؛ وكذا الأعوان الديبلوماسيين والقناصل المُنتمين إلى السلك الديبلوماسي المغربي العامل بالخارج.) --- تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة: الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي تتمتع بالاستقلال المالي؟ البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية؟ مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية وتغطي بعض نفقاتها بموارد ذاتية ويهدف نشاطها إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر؟ * --- تكلف الحكومة الجديدة التي عينها جلالة الملك، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة مهام: إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؟ * تحديد اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها؟ إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؟ * +(المادة 38 من 065.13) --- تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى: قانون؟ قانون الإطار؟ قانون المالية؟ * مرسوم؟ --- يقصد بالتراب الجمركي: المناطق التي توجد بها المصالح التابعة لإدارة الجمارك؟ التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؟ * الحدود البرية والبحرية؟ المنطقة الممتدة ما بين الساحل أو حد البر وخط مرسوم في الداخل على بعد عشرين كيلومترا؟ +(الفصل الأول من الظهير رقم 1.77.339)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اختبار 2020 - كامل (العلوم الإدارية)

حول الدستور المغربي