القانون التنظيمي 113.14 - الجزء الأول

الجهات والجماعات الترابية الأخرى، عنوان لـ: الباب الثامن من الدستور؟ الباب التاسع من الدستور؟ * الباب الثاني عشر من الدستور؟ --- التنصيص الدستوري للقانون التنظيمي المتعلق بصنف الجماعات، في: مضمون الفصل 136؟ مضمون الفصل 146؟ * مضمون الفصل 156؟ --- صدر القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ: 21 يوليوز 2015؟ 17 نونبر 2015؟ 7 يوليو 2015؟ * --- الظهير المنفذ للقانون التنظيمي رقم 113.14: ظهير شريف رقم 1.15.80؟ ظهير شريف رقم 1.15.85؟ * ظهير شريف رقم 1.15.88؟ --- بجانب اثنتي عشر (12) جهة، تتكوّن الجماعات التُرابية من: 75 عمالة وإقليم (13 عمالة و62 إقليماً)؟ * 76 عمالة وإقليم (13 عمالة و63 إقليماً)؟ 1503 جماعة؟ * 1305 جماعة؟ --- تنتخب مجالس الجماعات بـ: الاقتراع العام المباشر؟ * الاقتراع العام غير المباشر؟ الاقتراع العام المباشر أو غير المباشر، بحسب حجم الجماعة؟ +(الفصل 135 من الدستور) --- يُعتبر التصويت العلني: قاعدة للتصويت على جميع مقررات المجلس؟ * قاعدة لانتخاب أجهزة ومكتب المجلس؟ * قاعدة لانتخاب مكتب المجلس حصراً؟ +(المادة 6 من 113.14) --- التداول في شأن انتخاب رئيس المجلس ونوابه، يكون صحيحاً: بتصويت أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين؟ بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم؟ * بحضور ثلث أعضاء المجلس؟ +(المادة 9 من 113.14) --- انتخاب مكتب المجلس (رئيس المجلس ونوابه)، يكون في: جلستين كحد أقصى بعد 15 يوماً الموالية لانتخاب أعضاء المجلس؟ جلسة واحدة بعد 15 يوماً الموالية لانتخاب أعضاء المجلس؟ * جلسة واحدة بعد 30 يوماً الموالية لانتخاب أعضاء المجلس؟ +(المادة 10 من 113.14) --- إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى مؤسسة العامل، يكون: خلال خمسة عشر (15) يوماً الموالية لانتخاب المجلس؟ خلال خمسة (5) أيام الموالية لانتخاب المجلس؟ * خلال عشرة (10) أيام الموالية لانتخاب المجلس؟ +(المادة 12 من 113.14) --- يترتب على إقالة رئيس المجلس الجماعي أو عزله، أو استقالته: يخلفه بصفة مؤقتة النائب الأول إلى حين انتخاب رئيس مجلس جديد؟ إقالة مكتب المجلس بالكامل؟ حل مكتب المجلس؟ * متابعة المكتب لمهامه باستثناء الرئيس؟ +(المادتين 21 و71 من 113.14) --- يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها: لجنة واحدة (1) دائمة على الأقل و ستة (6) على الأكثر؟ خمس (5) لجان دائمة على الأقل و سبعة (7) على الأكثر؟ لجنتنين (2) دائمتين على الأقل وخمس (5) على الأكثر؟ * +(المادة 25 من 113.14) --- يجب ألاّ يقلّ عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن: ستة (6) أعضاء؟ خمسة (5) أعضاء؟ * أربعة (4) أعضاء؟ +(المادة 25 من 113.14) --- لا يُمكن أن يُنتخب رئيساً للجان: رئيس المجلس؟ * نواب رئيس المجلس؟ * كاتب المجلس؟ +(المادة 26 من 113.14) --- استثناءاً، يمكن لنواب الرئيس أن يترشحوا لمنصب رئيس لجنة: صحيح؟ * خطأ؟ +(المادة 26 من 113.14؛ يمكن في حالة عدم وجود أي ترشيحات لمنصب رئيس اللجنة من خارج أعضاء المكتب) --- استثناءاً، يمكن لرئيس المجلس أن يترشح لمنصب رئيس لجنة: صحيح؟ خطأ؟ * +(المادة 26 من 113.14) --- يمكن حل مجلس الجماعة من طرف: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؟ رئيس مجلس الجهة؟ القضاء حصراً؟ * الملك؟ +(المادة 63 من 113.14؛ أنظر أيضاً المادتين 64 و117 من نفس القانون.) --- يُمكن استثناءاً أن تحلّ لجنة مؤقتة محلّ لجنة دائمة: خطأ؟ * بموافقة السلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية؟ بإجماع أعضاء المجلس؟ +(المادة 29 من 113.14) --- يعقد مجلس الجماعة وجوباً جلساته أثناء: ثلاث (3) دورات عادية في السنة (فبراير، ماي، أكتوبر)؟ * خمس (5) دورات عادية في السنة (يناير، فبراير، ماي، غشت، أكتوبر)؟ دورتان (2) عاديتان في السنة (فبراير، أكتوبر)؟ +(المادة 33 من 113.14) --- مُدة كل دورة عادية يجب ألاّ تتجاوز: عشرة (10) أيام مُتتالية؟ ثلاثة عشر (13) يوماً مُتتالية؟ خمسة عشر (15) يوماً مُتتالية؟ * +(المادة 34 من 113.14) --- يمكن تمديد الدورات العادية: خطأ؟ مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام مُتتالية؟ * مرة واحدة لمدة لا تزيد عن عشرة (10) أيام مُتتالية؟ +(المادة 34 من 113.14) --- كلما دعت الضرورة، يُمكن عقد دورات استثنائية بمبادرة: من رئيس المجلس؟ * من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهاهم على الأقل؟ * +(المادة 36 من 113.14؛ ويُستدعى المجلس لعقد الدورات الاستثنائية من قِبل رئيس المجلس.؛ وإذا تقدم الطلب بأغلبية مطلقة للأعضاء لا يمكن رفض عقد الدورة الاستثنائية.؛ وتُعقد دورة استثنائية بحكم القانون إذا تقدم الطلب من طرف مؤسسة العامل [المادة 37 من 113.14]) --- إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب: جاز تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لتصريف الأمور الجارية؟ وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لتصريف الأمور الجارية؟ * استمر المجلس السابق في مهامه إلى حين انتخاب المجلس الجديد؟ +(المادة 74 من 113.14) --- إحداث لجنة خاصة من طرف السلطة المكلفة بالداخلية لتصريف الأمور الجارية تقع عندما: يُحلّ مجلس الجماعة؟ * يستقيل ثلث أعضاء المجلس؟ يستقيل نصف عدد أعضاء المجلس المزاولون مهامهم؟ * يتعذّر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب؟ * +(المادة 74 من 113.14) --- يمكن للجنة الخاصة استثناءً، أن تستمر في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتهاء السنة الانتدابية للمجلس: صحيح؟ * خطأ؟ +(المادة 75 من 113.14) --- يمكن للوالي أو العامل أن: يحلّ محلّ رئيس المجلس كلما ترأّى له ذلك؟ يحلّ محلّ رئيس المجلس بشكل تلقائي متى امتنع الرئيس عن مزاولة مهامه؟ يحلّ محلّ رئيس المجلس عند ثبوت المنع بحكم قضائي؟ * +(المادة 76 من 113.14) --- يمكن للمجلس تقديم مُلتمس مطالبة الرئيس بتقيدم استقالته: خطأ؟ بنصاب ثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهماهم؟ * شريطة انصرام أجل ثلاث (3) سنوات من مدة انتداب المجلس؟ * بنصاب ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهاهم؟ +(المادة 70 من 113.14؛ ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرّة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.؛ وإذا رفض الرئيس تقديم الاستقالة جاز للمجلس بأغلبية ثلاثي الأرباع للأعضاء المزاولين مهامهم من العامل إحالة الأمر المحكمة الإدارية.) --- نصّ الدستور المتعلق بالمراقبة الإدارية: الفصل 140؟ الفصل 145؟ * الفصل 146؟ +(المادة 115 من 113.14)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اختبار 2020 - كامل (العلوم الإدارية)

حول الدستور المغربي